مقتضى عموم: أوفوا بالعقود، نفوذه قهرا على المالك، فلو بني على تقديم القاعدة على العموم يلزم سقوط العموم عن المرجع (فيها) أن نفوذ العقد وثبوت مضمونه من آثار السلطنة لا مناف لها، ولذا لم يكن عقد غير السلطان نافذا بخلاف عقد السلطان. نعم لو كان مفاد العموم اللزوم أو وجوب الوفاء تكليفا كان من هذه الجهة مقدما على قاعدة السلطنة لو كانت منافية له، لكنه ليس محل الكلام إذ الكلام في ثبوت المضمون حدوثا الذي هو معنى صحة العقد، واثباته بالعموم المذكور لو تم في نفسه فمعارض بالقاعدة المتقدمة عليه فلاحظ، ولو باع مال غيره عن المالك أو عن ثالث ثم ملك فالبطلان فيه على تقدير عدم الإجازة أظهر، لأنه لو صح لم يكن مقصودا له لكون المفروض كونه قاصدا للمالك أو الثالث فيكف يدخل في عموم: أوفوا بالعقود.
المسألة الرابعة لو باع معتقدا أنه غير جائز التصرف فتبين أنه جائز التصرف وصورها أربع لأن عدم جواز التصرف، إما لعدم كونه مالك، أو لعدم كونه وليا، وفى كل منهما إما أن يبيع عن نفسه أو عن المالك (فالصورة الأولى) أن يبيع عن المالك فتبين كونه وليا عليه والمعروف اللزوم، بل في كلام شيخنا الأعظم أنه لا ينبغي الاشكال فيه، ولو بناء على بطلان الفضولي وكأنه لاطلاق أدلة الولاية ونفوذ تصرف الولي من دون دليل على التقييد بصورة الالتفات إليها، فما عن القاضي من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، غير ظاهر (الثانية) أن يبيع لنفسه فينكشف أنه ولي، والظاهر الصحية لما سبق فإن مرجع هذه الصورة إلى الصورة السابقة على ما عرفت في بيع الغاصب لنفسه. نعم إذا كان قصد نفسه منافيا لأمانته ويكون بذلك عاديا كما لو كان عن عمد فكان موجبا لانتفاء ولايته على البيع كان موقوفا على إجازة الولي، لكنه خارج