بيع العبد الجاني (مسألة) إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاقه فالأقوى كما نسب إلى جماعة كثيرة بل المشهور جواز بيعه لعدم منافاته لحق الجناية لبقاء الحق في العين ولو انتقلت إلى المشتري، وبذلك افترق عن حق الرهانة الذي قد عرفت أنه لا يبقى في العين لو انتقلت من الراهن، وفي محكي المختلف العدم لأنه قد باع ما لا يملكه (وفيه) أن خروجه عن الملك خلاف الأصل والنصوص دالة على استرقاق ولي المجني عليه التي يجب أن يحمل عليها ما يدل بظاهره على دخوله في ملك الولي فإنه مقتضى الجمع العرفي بينهما، واحتمال خروجه عن ملك المولى وعدم دخوله في ملك الولي لا مقتضى له كما لا يخفى، وقد يستدل على المنع " تارة " بخروجه عن المالية المعتبرة في صحة البيع وفيه أنه لو سلم ذلك فليس بنحو الكلية كما هو ظاهر " وأخرى " بأن وجوب دفعه إلى ولي المجني عليه يوجب المنع من تسليمه إلى المشتري والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع، وفيه أنه لو سلم وجوب الدفع فقد يكون العبد بيد المشتري على نحو لا يقدر البائع على أخذه ودفعه إلى ولي المجني عليه، ويكفي هذا المقدار في صحة البيع، وقد يستدل أيضا بأن كونه في معرض الخطر يوجب كون البيع من بيع الغرر المنهي عنه، وفيه مع أنه قد يحصل الوثوق بالعفو أحيانا إن هذا المقدار من الغرر مطرد في بيع المريض والأرمد والصحيح في أيام الوباء كيف ون لم يمت فجأة يمرض فجأة والمنع عن البيع لمثل هذا الغرر كما ترى
(٣٩٣)