الضمان في المقام بالمعنى المتقدم فقد عرفت حاله وإن كان لليد فهو لا ينافي ضمان العقد لأن ضمانه كان بالمسمى على المشتري وضمان البايع له بعد ملك المشتري له باليد كما لو كان بيد ثالث، وكيف كان فلا قصور في سببية العقد للضمان بالمسمى (قوله:
لأنه المنشأ للقبض) هذا هو الظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
مدرك القاعدة (قوله: ثم أضاف إلى ذلك) قال (ره): والسر في ذلك - يعني في الضمان - أنهما تراضيا على لوازم العقد فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه - مضافا إلى قوله " ص ": على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو واضح. انتهى (قوله: لا الضمان بالمثل) لو فرض اقدامهما على الضمان بالمثل أو القيمة كما لو باعه بمثله أو بقيمته لم يجد ذلك في ضمانه بعد كون المفروض فساد العقد وعدم ترتب أثر عليه فالاقدام على الضمان إذا لم يمضه الشارع الأقدس ليس من أسباب الضمان مطلقا فلا تتم دعوى كونه من أسباب الضمان (قوله: كما قبل القبض) لكن موضوع كلامهم ما بعد القبض فمرادهم من كون الاقدام موجبا للضمان أنه موجب له في المقبوض فلا يتوجه النقض المذكور (قوله:
ضمان المبيع على البايع) يعني الضمان الذي يتضمنه العقد الصحيح والمناسب التمثيل له بقوله: بعتك بثمن علي وآجرتك بأجرة علي، لكن قوله (ره): إذا تلف في يد المشتري، ظاهر في حصول الاقدام على الضمان العقدي وإن الشرط الضمان الاصطلاحي على تقدير التلف مثل أن يقول: بعتك الفرس بدرهم وعلى ضمان الفرس لو تلف عندك، لكن هذا لا يحسن النقض به لتحقق الاقدام على ضمان الفرس بالدرهم لأن المراد بالاقدام على الضمان في الصحيح ما كان في مقابل الاقدام على المجانية (قوله: كما إذا قال بعتك) هكذا في نسختي والظاهر سقوط حرف العطف وإن أصل العبارة: وكما إذا قال... الخ (قوله: في الأخير عدم)