الظاهر بقرينة المقابلة لما بعده كون عدم قبوله المعاوضة ولو بنحو يستتبع السقوط وحينئذ فلا بد أن يكون عدم قبوله لذلك من جهة عدم كونه مالا عند العقلاء وحينئذ فعدم صلاحيته لأن يكون عوضا في البيع ظاهر، إذ لا بد في العوض أن يكون بحيث يصح بذل المال بإزائه لئلا يكون أكل المعوض أكلا للمال بالباطل من دون فرق بين الحق وغيره (قوله: لأن البيع تمليك الغير) يعني من الطرفين المبيع والعوض ليصح التعليل المذكور (قوله: ولا ينتقض ببيع الدين.... الخ) فإنه لا خلاف بيننا ولا اشكال في جواز بيع الدين على من هو عليه. نعم. في بيعه على غير من هو عليه خلاف والمشهور ذلك، وعن الحلي المنع. قال في الجواهر - بعد ما حكى عن شرح أستاذه اعتبار عدم كونه حقا -: أنه لا يخلو من منع لما عرفته من الاطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا اشكال في وقوعه على الحقوق فلا تبعد صحة وقوعها ثمنا في البيع وغيره من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطها وبين اقتضاء نقلها كحق التحجير ونحوه، وكأنه " ره " نظر في المنع إلى الأول باعتبار معلومية كون البيع من النواقل لا من المسقطات كالصلح، وفيه أن من البيع بيع الدين على من هو عليه ولا ريب في اقتضائه حينئذ الاسقاط ولو باعتبار أن الانسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة. انتهى. وحاصل ما أجاب به المصنف " ره " إن الذي يقتضيه البيع حدوث تمليك الغير لا بقاؤه والممتنع في النقض هو بقاء تملك الانسان لما في ذمة نفسه لا حدوثه فلا مانع من صحة بيع الدين على من هو عليه وإن كان يسقط بعد ما يملكه المشتري، ولا مجال لتقرير ذلك في الحق المجعول عوضا لأن المفروض كونه لا يقبل النقل أصلا لا حدوثا ولا بقاء (قوله: ولذا جعل الشهيد.... الخ) مقصوده الاستشهاد على امكان تملك الانسان ما في ذمته لغيره (قوله: ولا يعقل أن يتسلط على نفسه) هذا البيان ليس تتميما للاستدلال على عدم جواز جعل الحق الذي لا يقبل الانتقال عوضا لأن ذلك يتم بمجرد إثبات كون البيع من النواقل ولا يتوقف على اثبات عدم جواز انتقال
(٩)