وأخرى من الأجنبي فالثاني كأن يقول له: بع فرس زيد، والأول كأن يقول له بع فرسي، والظاهر صحة البيع لعموم أدلة الصحة وقصور أدلة نفي الاكراه عن شمول المقام، أما الاجماع فلانتفائه، وأما نصوص طلاق المكره فلخروج المورد عنها، وأما حديث رفع الاكراه فلظهوره بقرينة وروده مورد الامتنان في إكراه المالك أو السلطان فلا عموم له يشمل المقام، ومن ذلك يظهر أن الوجه توقف صحة البيع في الثاني على الإجازة من المالك لكونه فضوليا فإن أجاز صح وإن كان المتولي للعقد مكرها عليه لعدم الدليل على القدح في مثله. ثم إنه إن أحرز تحقق إنشاء الأمر المكره عليه من المكره فلا اشكال، أما لو شك فيه للشك في تحقق القصد إلى ايجاده فلا يبعد بناء العقلاء على ثبوته كما في غير المكره إذا علم أنه في مقام إيقاعه. نعم لو شك في أنه في ذلك المقام أو في مقام التخلص عن الاكراه ولو بنحو التورية فلا أصل يقتضي كونه قاصدا للانشاء.
الاكراه على بيع عبد من عبديه (الثامن): لو أكره على بيع عبد غير معين من عبدين فهنا صورتان (الأولى) أن يبيعهما تدريجا فيكون الأول باطلا لأنه مكره عليه لاجتماع شروط الاكراه فيه من كونه مكروها صدر عن أمر المكره بداعي الفرار من الضرر، والثاني صحيحا وإن كان مكروها لعدم صدوره عن أمر المكره لسقوطه بفعل الأول فلا يدعو إلى غيره، ومجرد دخل الاكراه في وقوعه غير كاف في صدق كونه مكرها عليه كما عرفت مرارا، ومن ذلك تعرف أنه ليس للمكره أن يجعل الثاني المكره عليه دون الأول إذ الاكراه إذا كان يسقط بالأول فكيف يمكن أن يكون باعثا على الثاني، والأول إذا كان مكروها قد حمل عليه الاكراه فكيف لا يكون مكرها عليه، ومن ذلك أيضا تعرف أنه لا معنى للرجوع إلى المكره في تعيين المكره عليه إذ انطباق الاكراه على الأول دون الثاني واقعي ذاتي لا أنه باختياره