على نفس البيع المسبب عن العقد بالمعنى الأول، وسيأتي التعرض لذلك في كلام الشهيدين، " الثاني ": المبادلة بين الفرس والدينار فإن الدينار بدل والفرس مبدل منه والدينار عوض والفرس معوض عنه، وهي نوع من الإضافة اعتباري محض لا ذات له في الخارج ولا وجود، وموضوعه طرفا المعاوضة وهما الفرس والدينار كما أنه موضوع للأمر الأول بمعنى أنه متعلق لذلك الالتزام والعهد فإنه الأمر المعهود والملتزم به، " الثالث ": اللفظ الحاكي عن الايجاب والقبول مثل قول زيد:
بعتك فرسي بدينار، وقول عمرو: قبلت، فإن (بعث) حاك بالمطابقة عن البيع وبقرينة وروده مورد الانشاء يدل بالالتزام على الالتزام النفسي و (قبلت) يدل بالمطابقة على الالتزام النفسي، ومن ذلك يظهر أن مفهوم البيع هو الأمر الثاني أعني الأمر الاعتباري الملتزم به الذي ينشؤه الموجب بقوله: (بعت) إذ لا ريب في أن (بعت) لانشاء البيع فالبيع هو الأمر المنشأ وهو الأمر الثاني لا نفس الالتزام المقوم للانشاء ولا اللفظ الدال عليه ضرورة مباينة اللفظ لمعناه مفهوما وخارجا، ولذا قال في المصباح: والأصل في البيع مبادلة مال بمال... إلى أن قال:
لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك، وقولهم: صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع... الخ. وإن كان في بقية كلامه نظر (قوله: وهو في الأصل) يعني أصل اللغة، وقد يعطى ظاهر العبارة صحة التعريف المذكور لكنه ليس بمراد كما يظهر مما يأتي (قوله: (والظاهر اختصاص المعوض) كما هو المتبادر منه ولا ينافيه ما في المصباح لعدم ظهور كون المال يعم المنفعة، بل لا يبعد ظهوره في خصوص العين كما يساعده لعدم ظهور كون المال يعم المنفعة، بل لا يبعد ظهوره في خصوص العين كما يساعده المتفاهم العرفي، وظاهر غير واحد من أهل اللغة، بل صريح مجمع البحرين ذلك. قال: المال في الأصل الملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان (قوله: وعليه استقر اصطلاح) كما يقتضيه مقابلتهم بين البيع والإجارة فبحثوا عنهما في بابين (قوله: في كلمات بعضهم في نقل) الظاهر أن الاستعمال المذكور كان تبعا للنصوص فلا حظ كلماتهم في باب بيع المدثر وإجارته، ولم يعهد لهم غير ذلك (قوله: الدال على جواز) كخبر السكوني