الكلام إلى ذكر الأرض الخراجية فينبغي التعرض لأقسام الأرض وأحكامها في الجملة.
أحكام الأراضي (فنقول): الأرض إما موات أو عامرة وكل منهما إما هي كذلك بالأصل أو بالعارض فالأقسام أربعة.
الأرض الموات " الأول ": الموات بالأصل بأن لم يكن موتها مسبوقا بعمارة والظاهر أنه لا إشكال عندهم في أنها من الأنفال، وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليه، ويقتضيه جملة من النصوص المتضمنة أن من الأنفال كل أرض خربة كمصحح حفص وموثق سماعة ومصحح ابن مسلم خبر الشحام وغيرها والمصرح به في كلامهم أنها تملك بالاحياء مع الإذن لا بدونه، وعن جماعة كثيرة الاجماع على ذلك نفيا واثباتا وهل يملكها الكافر بالاحياء أم لا قولان، بل ظاهر محكي التذكرة الاجماع على اعتبار الاسلام في الملك بالاحياء قال: ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا يأذن الإمام له في الاحياء، فإن أذن الإمام له فأحياها لم يملك عند علمائنا، ونحوه ما عن جامع المقاصد لكن قال بعد ذلك: لو أذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك، وإنما البحث في أن الإمام هل يفعل ذلك؟ نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم. انتهى، وفي الجواهر استغرب دعوى الاجماع بتحقق الخلاف في صريح المبسوط والخلاف والسرائر والجامع وظاهر المهذب والمنافع واللمعة، كما استغرب أيضا دعوى أنه المفهوم من الاحياء، مع أن أخبار التملك بالاحياء بعضها مطلق شامل للكافر وبعضها مختص به كصحيحي