صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال (ع):
لا بأس به، فإنها وإن لم تكن واردة في بيان وجوب العدد في الجوز لكنها ظاهرة في اعتقاد السائل ذلك فتقريره عليه حجة عليه، ومنها يظهر ضعف ما في مجمع البرهان من عدم الدليل على عدم جواز بيع المعدود إلا عدا، وأن الأصل والعمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل دليل قوي فاثبات خلافه مشكل.
بيع المكيل وزنا وبالعكس (مسألة) اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه على أقوال ثالثها التفصيل بين الأول فيجوز والثاني فلا، لأن الوزن أصل الكيل وأضبط وإنما عدل إليه في المكيلات للتسهيل والذي ينبغي أن يقال: إن تقدير المبيع مثلا بأحد التقديرين إذا كان المتعارف تقديره بالآخر تارة من حيث كونه طريقا إلى التقدير المتعارف فيه، وأخرى من حيث كونه أصلا في قباله، والأول تارة يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه وأخرى يكون مما لا يتسامح فيه، ولا ينبغي الاشكال في الجواز في الأول من دون فرق بين كيل الموزون ووزن المكيل فإنه في الحقيقة تقدير بما يتعارف فيه، ويشهد به رواية عبد الملك بن عمرو قلت لأبي عبد الله (ع): أشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال (ع): لا بأس، وأما الثاني فالجواز فيه لا يخلو من اشكال ما لم تثبت الطريقية شرعا كما ثبتت طريقية إخبار البائع بالكيل وإلا فمجرد الطريقية العرفية من جهة حصول الظن غير كاف في الخروج عن مقتضى النص المتقدم، وأما كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصلا فالمنسوب إلى جماعة بل في الرياض نسبته إلى المشهور كفاية الوزن في المكيل والنصوص المتقدمة