تنبيه قال العلامة في القواعد في فصل الأولياء: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والبنت والأم إلا إذا فسخت على إشكال في الأم، وقال المحقق الثاني في شرح العبارة: والتحقيق أن المباشرة من أحد الطرفين لا تقتضي ثبوت النكاح من ذلك الطرف فإن النكاح أمر واحد نسبي لا يعقل ثبوته إلا من الجانبين وإنما قلنا إنه يلزم في حق المباشر بناء على أن الإجازة كاشفة عن ثبوت العقد ولزومه من حين وقوعه كما أن عدمها كاشف عن عدم ذلك فلو فسخ المباشر ثم أجاز الآخر بينا أن فسخه وقع بعد ثبوت العقد ولزومه فلم يؤثر شيئا، والحكم بحرمة المصاهرة إنما كان لأن العقد الواقع نقل عن حكم الحل الذي كان قبله وإن كان سببيته وعدم سببيته الآن غير معلومة فلم يبق حكم الأصل كما كان، ومثله ما لو اشتبهت الزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا لازما بغيرها، فإن تحريم المصاهرة ثابت بالنسبة إليهما معا، وكذا القول فيما لو اشتبه الطاهر بالنجس، والحلال بالحرام، وبهذا البيان يظهر أنه مع الفسخ يتبين أنه لا عقد أصلا فلا تحريم أصلا، وهذا هو الصحيح انتهى وكلامه (ره) يدل على أن البناء على حرمة المصاهرة ليس للزوم الوفاء بالعقد بل لأمر آخر وإن كان هو أيضا محل نظر، وسيعترف به في الجملة وقال في القواعد - في فصل المصاهرة -: وهل يشترط - يعني في التحريم - لزومه مطلقا أو من طرفه أو عدمه مطلقا نظر، فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأم قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر. انتهى وقال في جامع المقاصد: ما حاصله إن بنينا على كون الإجازة نافلة فالذي يقتضيه صحيح النظر عدم التحريم، وإن قلنا إنها كاشفة فالتحريم الواقعي تابع للإجازة وقبل حصولها ينبغي الحكم بالمنع من باب الاحتياط نظير ما لو عقد لامرأة على اثنين والتبس العقد السابق، أو التبست
(٢٤١)