فكيف يصح التعويل في المنع فيه على الاتفاق في مسألة الأرطال المستثناة من بيع الثمرة كما لا يخفى، وربما يستدل على المنع بأن الأفراد الخارجية بما هي حصص الكلي وبمشخصاتها ملك للبائع قبل القبض فليس المشتري إذا مالكا لما هو خارجي فيتعين ارجاع الكلي الخارجي إلى الكلي الذمي ويكون المقصود اشتراط تسليمه من الأفراد الخارجية، وفيه أن خارجيته باعتبار كونه جامعا بين الأفراد الخارجية الخاصة في قبال الذمي الذي لم يلحظ فيه ذلك وإنما لوحظ كونه في الذمة وإن لم يكن له فرد خارجي أصلا، وعدم انطباق المبيع على واحد من الأفراد الخارجية لعدم المرجح لا ينافي كونه خارجيا بمعنى كون أفراده التي ينطبق عليها انطباقا بدليا خصوص الأفراد الخارجية بحيث لو تلفت قبل القبض كان من تلف المبيع قبل القبض لا من قبيل تعذر الشرط كما في الكلي الذمي الذي اشترط تسليمه من الأفراد الخارجية فلاحظ.
بيع صاع من؟ صبرة (مسألة) لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الكسر المشاع أو على الكلي في المعين؟ قولان حكي ثانيهما عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم لأنه المنسبق إلى الفهم، ولصحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب (كذا) في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت؟ ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال (ع): العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع، وقد يدفع الأول بأن مقتضى الوضع في قوله: صاعا من صبرة، هو الفرد المنتشر الذي قد عرفت بطلان