لا يرون ذلك تناقضا منه والظاهر أنه لا فرق بين البناء على كون الضمان في الجميع عرضيا وكونه بدليا لأن جهة الارفاق بعد ما كانت موجبة لقصور الدليل عن شمول المقصود براؤه يخرج عن حيطة الضمان على كل حال (الثاني): إذا انتقل المضمون إلى أجنبي مجانا بإرث أو هبة أو بعوض ببيع أو صلح قام المنتقل إليه مقام المالك فيجوز له الرجوع على كل واحد من الضمناء، وإذا رجع إلى السابق جاز له الرجوع إلى اللاحق دون العكس - على حسب ما ذكر في رجوع المالك - ولو كان الانتقال إلى أحد الضمناء جاز له الرجوع على اللاحق كالمالك ولم يجز له الرجوع على السابق لأنه لو رجع عليه رجع هو عليه أيضا فيكون رجوعه لغوا والله سبحانه العالم بحقائق الأحكام ومنه نستمد التوفيق في البدء والختام.
بيع الفضولي ماله مع مال غيره " مسألة " (لو باع) الفضولي مال نفسه ومال غيره صفقة واحدة " فإن قلنا " بصحة البيع فيما يملك لو باع ما يملك وما لا يملك لعدم توجه الاشكالات الآتية تعين القول بالصحة هنا في مال نفسه سواء قلنا ببطلان الفضولي أم بصحته، رد المالك أم أجاز، إذ على تقدير البطلان - ولو للرد - يكون المقام من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك " وإن لم نقل " بالصحة هناك لتوجه بعض الاشكالات المزبورة تعين القول بالبطلان هنا (وإن) أجاز المالك وقلنا بصحة الفضولي بناء على النقل أو الكشف الحكمي أو الانقلابي للزوم التبعيض في المبيع حين العقد. نعم لو قلنا بالكشف على نحو الشرط المتأخر أو نحوه مما يرجع إلى الصحة من حين العقد وقد أجاز المالك تعين القول بالصحة في مال نفسه أيضا إذ لا تبعض في المبيع. هذا بالنظر إلى القواعد الأولية، أما بالنظر إلى الصحيح المتضمن قوله (ع): لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك، والاجماع المحكي عن غير واحد فالمتعين