عن علي عليه السلام قال (ع): باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته، ونحوه غيره (قوله: وبيع سكنى الدار) في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال عليه السلام: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه سيجئ لهارب أبدا قال " ع ": ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: أيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال " ع ": نعم يبيعها على هذا (قوله بيع الأرض الخراجية) في رواية أبي بردة كيف ترى في شراء أرض الخراج؟
فقال " ع ": من يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال " ع ": ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟. ثم قال " ع ": لا بأس اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليه (قوله: كالثمرة على الشجرة) قد يقال بأنه لا مانع من إطلاق الإجارة في المقام حقيقة لأن الثمرة تعد منفعة للشجرة عرفا كما في إجارة الحمام المستلزم لاهراق الماء، وإجارة الشاة للبنها وإجارة المرضعة كذلك (وفيه) أن مفهوم المنفعة مباين لمفهوم العين ولا ينطبق أحدهما على ما ينطبق عليه الآخر، والقياس على إجارة الحمام غير ظاهر إذ منفعة الحمام الاستحمام والغسل بالماء وأما تلف الماء أحيانا فهو من لوازم الانتفاعين المذكورين لا أن الماء معدود منفعة عرفا للحمام بنحو يملك بإجارته ولذا لو أتلفه متلف يضمن لمالك الحمام لا لمستأجره إلا إذا كان تلفه موجبا لتلف المنفعة (وأما) إجارة الشاة للبنها، فغير ظاهر الصحة كالمقام (وأما) إجارة المرضعة فإن كان المقصود إجارتها للارضاع فصحيحة لأنه إجارة على عمل وإن استلزم تلف اللبن نظير الإجارة على الخياطة على أن تكون الخيوط من الخياط، وإن كان المقصود إجارتها للارتضاع من لبنها فهي كالمقام أيضا غير صحيحة. والمتحصل: أن العين إن كان لها منفعة معتد بها يصح بذل المال بإزائها جازت إجارتها سواء توقف استيفاء المنفعة على بذل عين أخرى أم لا وإلا لم تصح