المعقود عليها بغيرها وإن كان بينهما وبين المقام فرق لثبوت السبب التام فيهما بخلاف المقام فالاحتياط التحريم وإن كان الطرف الآخر لا يخلو من وجه، وفي كشف اللثام استوجه التحريم من طرف الأصيل لصدق العنوان المحرم (وفيه) المنع الواضح إذ بعد عدم ترتب الأثر على مجرد الايجاب من طرف الأصيل كيف يصدق:
أمهات نسائكم، ونحوه من العنوانات المحرمة، ومن الغريب أنه في شرح العبارة الأولى نفى الاشكال في تحريم الخامسة والأخت إذا كان المباشر الزوج - مع أن مصنفه في العبارة الثانية مصرح بالنظر والتأمل. فلاحظ وتأمل، (السادس) ما لو انسلخ أحد المتعاقدين أو أحد العوضين عن قابلية الملك بموت أو تلف أو نحوهما قيل على النقل: لا يصح العقد لامتناع ترتب الأثر عليه وعلى الكشف يصح لعدم المانع فتشمله العمومات، (وتحقيق) الحال أن العارض إن كان الموت أمكن القول بالصحة على النقل أيضا، لعدم المانع من التزام ملك الميت حين الإجازة فينتقل إلى وارثه - كما يستفاد من الحكم بذلك في جملة من الموارد - إلا أن يقال: لم يثبت ذلك بنحو الكلية فيشكل الحكم، ولو قلنا بصحته - كما هو الظاهر - ولو لبناء العقلاء عليه - أشكل الأمر في حكمه، لعدم الدليل على انتقاله إلى الورثة، والمستفاد من عموم الأدلة خصوص ما مات عنه فلا يشمل ما ملكه بعد الموت. هذا ولأجل أن العوض قد انتقل إلى ورثته تعين الرجوع إليهم في إجازة العقد الصدر من أبيهم فإن أجاز وأنفذ وإن ردوه بطل، فإن مجرد إيقاع العقد لا يستوجب ثبوت حق لطرفه في تملك ماله، فيكون العوض منتقلا إلى الورثة خاليا عن الحق فيستقل الورثة في التصرف فيه، ولو قيل بأن البيع مجرد المبادلة بين المالين وإن لم يكن تمليك فالحكم كذلك، لأن العوض قد انتقل إلى الوارث فالمبادلة بين مالهم وبين الآخر فلا بد من رضاهم. هذا كله في موت الأصيل المتولي لأحد ركبي العقد، أما لو مات المالك الذي أوقع عنه الفضولي فالحكم أوضح، لأن المال انتقل عنه إلى ورثته فلا بد من إجازتهم فإن أجازوا نفذ لهم وإن ردوا بطل، من دون فرق بين الكشف والنقل في ذلك، كما لا فرق