العلم بانتفاء الأثر العرفي يمتنع التوصل إليه من دون فرق بين أن يكون الشرط مقوما لأصل الماهية وأن يكون مقوما لصحتها (قوله: لأن فساد الوكالة) كان المناسب التعليل بأن تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا إنما يقتضي انتفاءها في ظرف عدم كونه مالكا لا انتفاءها ولو كان مالكا ففي ظرف كونه مالكا يصح الايقاع من الوكيل، وأما التعليل المذكور فغير ظاهر (أولا) من جهة إن التعليق الواقعي لا يقتضي الفساد ولذا جوز الايقاع بصورة التنجيز وإن كان في الواقع معلقا (وثانيا) من جهة أن بقاء الإذن مع فساد الوكالة محل اشكال وخلاف، بل الأظهر عدمه لأن الإذن مبنية على الوكالة فلا تبقى بارتفاعها (قوله: لأن الجزم هنا حاصل) لامكان القصد إلى البيع ولو لم يكن مالكا كما في بيع الفضولي، (قوله: دون مثال الطلاق) كأنه من جهة إن الشرط غير المحرز مقوم فيه وليس كذلك في طرفيه إذ حلية المرأة المتزوج بها من قبيل الشرط الشرعي لترتب الأثر الشرعي لا شرط عرفي وكذلك في بيع أمة الأب فإن كون البائع هو المالك شرط في ترتب الأثر الشرعي (قوله: لعدم قصده) قد عرفت أنه لا مانع من القصد إلى المعاملة العرفية ولو مع العلم بانتفاء الأثر الشرعي لانتفاء شرطه كما في بيع الغاصب.
التطابق بين الايجاب والقبول (قوله: من حيث خصوص المشتري) الخصوصيات المذكورة في العقد منا ما يفوت بفواتها العقد كخصوصية الثمن والمثمن، ومنها ما لا يكون كذلك كخصوصية وصف المبيع ووصف الثمن وخصوصية الشرط بناء على أن بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد (فالأول) لا بد من المطابقة فيه بين الايجاب والقبول لأن تخلفه قصدا موجب لفواته والمفروض أن فواته موجب لبطلان العقد (أما الثاني) فقد يشكل وجوب المطابقة بينهما فيه إذ غاية ما يقتضي ذلك فواته والمفروض إن