للعقد الواجب الوفاء به وأن تكون قيدا لمؤثريته فإن قيد الموضوع المنوط به الحكم قيد للحكم لأن الحكم المنوط بموضوع مقيد منوط بقيده أيضا فالفرق بين أن تكون الإجازة قيدا للعقد الواجب الوفاء وأن تكون قيدا لوجوب الوفاء بجواز التصرف على الأول وحرمته على الثاني غير واضح. نعم الاستدلال بالعموم المذكور يتوقف على أمور (الأول) أن يستفاد منه الحكم التكليفي لا أن مفاده مجرد الارشاد إلى نفوذ العقود وترتب مضامينها (ثانيها) أن يكون موضوع الوفاء نفس العقد لا موضوعه كالبيع ونحوه ولا هو بلحاظ ترتب موضوعه (ثالثها) أن يكون الرضا شرطا لوجوب الوفاء بالإضافة إلى الراضي لا مطلقا، إذ لو انتفى الأول لا موجب لحرمة التصرف مع عدم ترتب المضمون قبل الإجازة كما هو المفروض، كما أنه لو كان موضوع الوفاء هو مضمون العقد أو نفس العقد بلحاظ ترتب مضمونه انتفى بانتفائه قبل الإجازة، كما أنه لو كانت الإجازة شرطا لوجوب الوفاء بالإضافة إلى المتعاقدين معا فمع انتفائها من أحدهما ينتفي وجوب الوفاء بالإضافة إلى الآخر أيضا. هذا ولكن اثبات الأول في غاية الاشكال، فإن تصرف البائع في المبيع حرام بما أنه مال الغير فإذا حرم أيضا بما أنه ترك وفاء بالعقد لزم أن يكون حراما من وجهين وهو - كما ترى - بعيد، بل يلزم أن يكون دفع البائع المبيع إلى المشتري بما أنه ماله لا بعنوان الوفاء بالعقد ليس إطاعة لوجوب الوفاء بالعقد، وليس وفاء بالعقد، وهو خلاف الارتكاز جدا، لا أقل من أن يكون هذا المقدار قرينة على حمل الكلام على الارشاد إلى صحة العقود ونفوذها من دون أن يكون تكليف أصلا، وكذا الاشكال في ثبوت الثاني لأن العقود من حيث هي مع قطع النظر عن موضوعاتها ومضامينها ليس لها أحكام اقتضائية لموضوعاتها من بيع أو إجارة أو تزويج فوجوب الوفاء بها إما أن يكون المراد به الوفاء بمضمونها كما في قوله تعالى: (يوفون بالنذر) وقوله تعالى: (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما) أو المراد به الوفاء بنفس العقد بلحاظ ترتب مضمونه
(٢٣٩)