ولأجل ذلك لا يسقط بالاسقاط على ما عرفت في أول كتاب البيع أنه المايز بين؟ الحق والحكم، فإذا مات مالك الأرض التي قد بيعت فضولا انتقلت الأرض إلى غير الزوجة من الورثة وكان لهم أن يجيزوا كما كان لمورثهم، وليس للزوجة حق في إجازة البيع المذكور بوجه لعدم إرثها من الأرض كما هو موضح في كتاب الميراث (الخامس) هل تجري الفضولية في القبض فإذا قبض الفضولي عن غيره فأجاز المالك ترتب عليه الأثر من صحة العقد أو الايقاع المعتبر فيه، ومن انتقال الضمان في البيع ونحو ذلك؟ والكلام تارة في قبض المعين واقباضه، وأخرى في قبض غير المعين وإقباضه (أما الأول) فهو أن من الواضح أن القبض من الأفعال الخارجية الحقيقية له أحكام خاصة تكليفية أو وضعية، وليس من سنخ الانشاء والايقاع لتكون إجازته من قبيل إجازة عقد الفضولي أو إيقاعه، بل مرجع الإجازة فيه إلى الرضا بوقوعه، وحينئذ يكون ترتب آثاره عليه بالإجازة موقوفا على كون مفاد دليلها ثبوتها للقبض الواقع من المالك أو ممن يرضى المالك بقبضه حدوثا، كما لو أذن له في قبضه، أو بقاء كما لو كان في يد ولده أو عبده فاشتراه ورضي ببقائه في يد قابضه، والظاهر أنه لا اشكال في ترتب الأثر على القبض المذكور وليست إجازة القبض إلا من قبيل الثاني فلا مجال للتوقف في ترتب الآثار عليه بالإجازة كترتبها عليه بالإذن السابقة، وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) من أن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري غير ظاهر لأن ضمان الثمن إنما هو مثل ضمان المبيع قبل القبض لا يراد منه اشتغال ذمة المشتري به، بل يراد به أنه لو تلف تبين انفساخ البيع قبل التلف فيكون تلف الثمن من مال المشتري لا من مال البائع ويكون تداركه عليه - كما هو معنى الضمان - والضمان بالمعنى المذكور من الأحكام التي لا تقبل الاسقاط - مع أنه لو سلم جواز الاسقاط فلا ما جئ إلى الالتزام به - بعد ما عرفت من رجوع الإجازة إلى الإذن بالقبض - والحكم في الاقباض هو الحكم في القبض (وأما الثاني) فحكم القبض فيه هو حكم القبض في المعين لجريان ما ذكر فيه بعينه، وأما إقباضه فلما كان إيقاعا لما فيه من تعين
(٢٤٧)