أن يكون مقصود الموجب الايقاع بعد القبول فتأمل، وأيضا لو كان المضمون النقل من حينه لكان مقتضى الفسخ رفع المضمون من حينه إذ الفسخ ليس إلا حل العقد ورفع مضمونه (اللهم) إلا أن يقال: إضافة الفسخ إلى العقد مبنية على العناية إذ العقد من الأمور الحقيقية غير القارة فلا يقبل الحل فموضوع الفسخ في الحقيقة نفس المضمون لكن المضمون وهو النقل مثل من حينه لما كان مستمرا بذاته بلا جعل من المتعاقدين وكان الفسخ رافعا لاستمراره بحسب الارتكاز العرفي كان الفسخ كأنه وارد على العقد وموجب لانحلاله، ورفع المضمون من أصله وإن كان أنسب في نسبته إلى العقد، لكنه خلاف المرتكز العرفي فإن المرتكز عند العرف أنه رافع لاستمرار المضمون لا أصل المضمون سواء أكان النقل من حينه أو صرف النقل فتأمل جيدا، وقد استشكل شيخنا الأعظم (ره) على الاستدلال المذكور ثانيا بما حاصله أن وجوب الوفاء بالعقود إنما يصح تطبيقه بعد الإجازة لاختصاص موضوعه - أعني العقد - بعقد المالك، والإضافة إلى المالك إنما تكون بالإجازة وحينئذ يمتنع الحكم بثبوت المضمون حين العقد لأن الملكية إنما تنتزع من التكليف بوجوب الوفاء وحرمة التصرف ونحو هما فلا يمكن اعتبار الملكية في زمان قبله (وفيه) أولا أن المحقق في محله أن الملكية ونحوها ليست منتزعة من التكليف لأنها مأخوذة في موضوعه فتكون متقدمة عليه رتبة فلو انتزعت منه كانت متأخرة عنه (وثانيا) لو سلم الانتزاع على النحو المذكور فغاية ما يقتضي امتناع تقدم اعتبار الملكية على ثبوت التكليف لا امتناع تقدم نفس الملكية عليه فتكون الإجازة موجبة لتوجه التكليف بالوفاء الذي هو منشأ اعتبار الملكية السابقة، ولا يحتاج اثبات ذلك إلى دليل غير عموم وجوب الوفاء ونحوه.
هذا وعبارة شيخنا في تقريب هذا الاشكال لا تخلو من غموض فإنها توهم أن يكون غرض المستدل من قوله: إن الإجازة متعلقة بالعقد فهو رضى بمضمونه، أن الإجازة تنفيذ تشريعي نظير إجازة الشارع لا مجرد الرضا بمضمون العقد كما هو شأن الإجازة المالكية - مع أن ذلك لا توهمه عبارة المستدل فضلا عن أن تكون