التصرف فيها بقاعدة تسلط الناس على أموالهم (قوله: ولا يحتاج إلى من يملك) هذا يتم في ملك الأعيان الخارجية ونحوها لا في الأعيان والمعاني الذمية كما هو محل الكلام فإنه محتاج إلى ذلك، ولعل قوله " ره ": فافهم، إشارة إلى بعض ما ذكرنا " قوله " حصر الثمن في المال " قد عرفت أن المال عرفا مختص بالأعيان، فإن بني على الأخذ بظاهر لفظ المال كان اللازم المنع من جعل العوض منفعة وعملا أيضا ولا يختص المنع بالحقوق، ولو بني على التعدي عنه وأن المراد بالمال ما له مالية ويتنافس عليه العقلاء فلا فرق بين الحق وبين المنفعة والعمل في جواز جعلها عوضا في البيع وهذا هو الظاهر لموافقته للمتفاهم العرفي.
تعاريف البيع " قوله: مسامحة واضحة " أشار في محكي المصابيح وغيرها إلى وجهها بأن البيع فعل فلا يكون انتقالا لأنه انفعال، وبأن الانتقال أثر البيع وغايته المسببة عنه لا نفسه، وبأنه لا يوافق تصاريف البيع إذ لا يراد ببعت انتقلت وكذا سائر تصاريفه " قوله: من مقولة المعنى دون اللفظ " يعني ظاهر التعريف المذكور - بقرينة وصف الايجاب والقبول بالدلالة - أن المراد بهما الايجاب والقبول اللفظيان، " قوله: لم يعقل انشاؤه باللفظ " لأن الانشاء إنما يتعلق بالأمور الاعتبارية واللفظ من الأمور الحقيقية. مضافا إلى أن اللفظ من مبادئ الانشاء فلا يعقل اتحاده مع المنشأ (قوله: عدل جامع المقاصد) قال في جامع المقاصد - بعد ما حكى عن المختلف تعريفه تبعا لابن حمزة بأنه عقد يدل على انتقال عين.... الخ -: وفيه نظر فإن المفهوم من (بعت) ليس هو عقد البيع قطعا وإنما المفهوم منه هو المفهوم من " ملكت " فإن كلا منهما ايجاب للبيع... إلى أن قال: ولأن البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه... إلى أن قال: والأقرب أن البيع هو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة. انتهى. وظاهره إن الوجه في العدول ليس هو ظهور