سلطنة كل منهما في ظرف إعمال الآخر سلطنته، وكما لا يجوز للأجنبي عن العينين ايقاع العقد بينهما بلا إذن من المالكين ولا لأحد المالكين ايقاعه بلا إذن من الآخر، كذلك في البقاء لا يجوز لثالث فسخه كما لا يجوز لأحدهما إلا في ظرف الإذن من الآخر، " وبالجملة ": تملك العين بلا إذن من المالك بأي سبب كان التملك خلاف قاعدة السلطنة (قوله: لا نسلم ملكيته له) لاحتمال خروجه عن ملكه بالتملك وحينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة لعدم إحراز موضوعها، وحاصل الدفع أن ذلك مسلم بالإضافة إلى تصرفات المفسوخ عليه بعد الرجوع فإنه لا يمكن تنفيذها بقاعدة السلطنة لما ذكر، لا بالإضافة إلى التملك بالرجوع بلا إذن المالك فإنه خلاف سلطنته على ملكه المعلوم فلا يجوز ولا ينفذ فيكون احتمال خروج المال عن ملك المالك منفيا بقاعدة السلطنة (قوله: فائدة الملك السلطنة) يعني فائدة ملك المقترض السلطنة على العين وهي مانعة من رجوع المقرض فليس له الرجوع بدون إذن المقترض، ثم إنه قد يستشكل على التمسك بالقاعدة في المقام بأنها لا اطلاق فيها بالإضافة إلى أنحاء التصرف، وإنما المقصود منها إثبات السلطنة في الجملة في مقابل الحجر عن التصرف فالمعنى: أن الناس ليسوا محجورين عن التصرف في أموالهم، فنفي قدرة غير المالك على الرجوع غير مستفاد منها. نعم لو كان لها ظهور في العموم بالإضافة إلى أنحاء التصرف التي منها التملك بالرجوع، اقتضت نفي قدرة الغير عليه لأنها منافية للسلطنة المطلقة التي للمالك، وفيه أن عمومها لجميع التصرفات مقتضى إطلاقها ولا سيما مع موافقته للارتكاز العقلائي فلا وجه لدعوى إهمالها من هذه الجهة (قوله: يشمل التملك) هذا يتوقف على أن يكون المراد من الحلية الحلية الوضعية ليكون موضوعها التصرفات الاعتبارية التي منها التملك، إما لو كان المراد منها الحلية التكليفية كما هو الظاهر منها ولا سيما بقرينة السياق والمورد إذ لم نعثر على المتن المذكور إلا على ما رواه سماعة عن أبي عبد الله " ع " في حديث قال رسول الله " ص ": من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، اختصت بالتصرفات الحقيقية مثل
(٤٦)