لرضي والأخير هو المتعين إذ لو بني على الأول لزم جواز التصرف بمجرد تحقق الإذن آنا ما ولو نهى عن التصرف بعدها وهو كما ترى، فيتعين البناء على الثاني ولا يبعد كونه الموافق لسيرة المتشرعة فإن بناءهم على التصرف بمجرد إحراز الرضى الشأني، وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث المكان من كتابنا " مستمسك العروة الوثقى " لكن ذلك يختص بالتصرفات الخارجية مثل أكله وشربه ولبسه ونحوها كما هو مورد الحديث ظاهرا ولا يطرد في التصرفات الاعتبارية مثل بيعه ورهنه وإجارته فلو باع مال غيره بلا إذن منه لكن كان بحيث لو التفت لإذن لم يصح البيع بل يلحقه حكم الفضولي كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الفضولي (قوله: ومن أن الظاهر أن عنوان) هذا غير ظاهر كما تقدم منه " ره " في رد صاحب الجواهر وفي استدلاله على الصحة بمثل: أحل الله البيع، ونحوه وفي غير ذلك فراجع وما ذكر من الأمثلة قد تقدم في التنبيه الثاني احتمال كونه من قبيل: أعتق عبدك عني، مما كان راجعا إلى تولية الغير لايقاع المعاملة بين نفسه وصاحب المال، (قوله: وهذا ليس ببعيد على) هذا بالنظر إلى القواعد لحصول الرضى الكافي في جواز التصرف ولكن كونه من المعاطاة بعيد لما عرفت. والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع (قوله: لا اشكال ولا خلاف في عدم) يقتضي ذلك عمومات الصحة والنفوذ (قوله: هو الأصل) لأصالة عدم ترتب الأثر بدونه، اللهم إلا أن يكون مراد القائل من أصالة عدم الوجوب أصالة الاطلاق والعموم في أدلة النفوذ الحاكم على أصالة عدم ترتب الأثر ولأجل ذلك لا يحتاج في اثبات عدم الاشتراط إلى التمسك بالفحوى الآتية (قوله: بل لفحوى ما ورد) فإن اهتمام الشارع الأقدس في الفروج أشد منه في الأموال فإذا صح الطلاق بالإشارة مع القدرة