التمليك وإلا فلا كما في الشراء من مال الزكاة ومال الوقف ومن ينعتق على المشتري بناء على عدم دخول العمودين في ملك القريب أصلا لا آنا ما ولا مستقر أو كما في المقام لما عرفت من أن إضافة الملكية لا تقوم بطرف واحد بل لا بد لها من طرفين متغايرين، ومن هنا يظهر لك الاشكال فيما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في درسه من امكان ذلك وأنه لا ينافي ملكية العبد لنفسه عدم تسلطه على بيع نفسه فإن الملكية لا تلازم السلطنة ومثله في الاشكال ما ذكره في دفع الاشكال على دعوى كون العبد مالكا لماله وأن العبد وما يملك ملك للمولى من أنه يلزم أن يكون مال العبد ملكا له وللمولى ولا يمكن اجتماع المالكين على مملوك واحد وكيفية الدفع إن المال الواحد لا يمكن اجتماع مالكين عليه في عرض واحد وأما طولا فلم يقم على امتناعه دليل (وجه) الاشكال أولا بأن أخذ الملكية الأولى التي للعبد في موضوع الملكية الثانية التي للمولى غير معقول إذ الملكية من الاعتبارات المحضة التي ليس لها ما بحذاء في الخارج فيمتنع أن تكون مملوكة لمالك ولا تكون طرفا لإضافة الملكية وشرط التمليك في ضمن العقد إنما صح بناء على أن الشرط مملوك للمشروط له كما هو الظاهر فذلك باعتبار ايقاع السبب من المشروط عليه وهو الانشاء على النحو الخاص وهو أمر حقيقي كما لعله ظاهر، وثانيا إن هذا الاختلاف لا يصحح تعدد المالك مع وحدة الذات فلا يصح أن يكون ذات الشئ ملكا لمالك وذاته بما هي موصوفة ملكا لمالك آخر ولأجل ذلك لا بد من القول بأن البناء على أن العبد مالك لماله مانع من البناء على كون مال العبد ملكا للمولى بل ليس له إلا نفس العبد لا غير (ثم) إن الكلام في ثبوت الخيار هنا بعينه الكلام في ثبوته في مسألة شراء من ينعتق على المشتري بل الثبوت هنا أشكل لامكان تأتي دعوى كون حق الخيار مانعا عن الانعتاق في تلك المسألة بخلاف المقام لامتناع تملك العبد نفسه هنا فلا بد من تحقق الانعتاق نعم لو بني على امكان رجوع الحر إلى الرقية هناك أمكن القول بها هنا فلاحظ (قوله: لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار اشكال) لعله من جهة احتمال كون الخيار في المقام قائم بالعين فيسقط يتلفها مطلقا ولو تدريجيا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته