مسألة في لزوم تقديم الايجاب (قوله: مضافا إلى ما ذكر) يعني الاجماع (قوله: خلاف المتعارف) التعارف لا يوجب تقييد المطلق ولا تخصيص العام (قوله: يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال) يمكن الاشكال عليه بما عرفت من أن القابل ليس ناقلا ولا جاعلا بل ذلك وظيفة الموجب، والقابل إنما وظيفته امضاء الايجاب على اختلاف مضامينه من كونه نقلا أو تمليكا أو تبديلا أو غير ذلك، ولو سلم ذلك فلا يسلم اعتبار خصوصية الحال في نقل القابل بل هو تابع لنقل الموجب في الخصوصية فإن كان الموجب يجعل النقل في الحال كان القابل كذلك وإن كان في غيره فكذلك، فإذا تقدم الايجاب كان المقصود منه النقل بعد تمام العقد، فالمقصود من القبول النقل حاله لأنه المطابق للنقل بعد تمام العقد، وإذا تأخر الايجاب كان المقصود النقل في الحال لأنه زمان تمام العقد فيكون المقصود من القبول المتقدم النقل بعد الايجاب فخصوصية الحال في القبول المتأخر إنما لوحظت لمطابقتها لحال تمام العقد وإلا فلا يظهر الفرق بين الايجاب والقبول من هذه الجهة (فالأولى) أن يقال؟: إن مفهوم القبول وإن كان في نفسه مما يصح أن يتعلق بالأمر الاستقبالي كما يتعلق بالأمر الماضي نظير الرضى والحب والبغض ونحوها بل لا يعتبر فيه تحقق ايجاب حتى في المستقبل لتعلقه بالوجود اللحاظي لا غير إلا أن القبول العقدي أعني ما يتقوم به العقد ويكون متهما له مختص بما يتعلق بالأمر الماضي فيكون معنى القبول القابل للايجاب هو قبول خصوص ما جعل وأنشئ لا ما يجعل وينشأ وإن كان يجعل في المستقبل فلو تقدم كان قبولا لما يجعل لا لما جعل فلا يلتئم مع الايجاب المتأخر " وبالجملة ": القبول العقدي إمضاء لما وقع لا مجرد الرضى بأمر وإن لم يقع ولعل هذا هو المراد من الاستدلال على وجوب تقدم الايجاب بأن القبول فرع الايجاب لا أن المراد فرعيته له فرعية الحكم لموضوعه لأن القبول لما كان عارضا على الايجاب ومتعلقا به كان فرعا
(٩٩)