القبول حتى انصرف الموجب عن الايجاب وأعرض فقبل لم يتحقق العقد، وهذا هو السر في عدم صدق العقد مع الفصل المفرط كسنة أو أزيد على ما ذكره المصنف " ره " (قوله: فلا يضره عدم صدق) صدق البيع بدون العقد غير ظاهر، بل الظاهر كونه عند العرف من أنواع العقد فلا يتحقق بدون شرائط العقد، وأما التجارة فهي وإن لم تختص بالعقود فإن حيازة المباحات نوع من التجارة وليست عقدا إلا أن التجارة على نحو المعاوضة منها، لا أقل من عدم ثبوت خلاف ذلك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر وعدم جواز الرجوع إلى عموم حل التجارة لعدم إحراز موضوعه (قوله: للرواية فافهم) لعله إشارة إلى ما تقدم من أن اعتبار الموالاة إنما هي في خصوص العقد لا مطلق الأسباب كالتجارة والبيع لأنه خلاف عموم نفوذهما ويمكن أن يكون النكاح كذلك.
منه شرائط العقد التنجيز (قوله: وظاهر المسالك في مسألة) قال فيها: واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود. انتهى. وهو صريح في دعوى الاتفاق، (قوله: ادعى الاجماع على) قال في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فإن علقت عليهما بطلت مثل أن يقول: إن قدم زيد، أو: إذا جاء زيد رأس الشهر فقد وكلتك. عند علمائنا وهو أظهر وجهي الشافعية انتهى، وكأن العبارة المحكية في المتن غير هذه العبارة (قوله: مناف للجزم) كأنه يريد الجزم بوجود المنشأ من قبل الموجب وإلا فالجزم بوجوده مطلقا مما لا يمكن اعتباره في الايجاب لتوقف الوجود على القبول وهو مشكوك، بل ربما يتوقف على أمر آخر من قبض وغيره وهو غير معلوم وكيف كان فلا دليل على اعتبار الجزم بأي معنى فرض (قوله: وإن شرط المشيئة) يعني أن يقول: بعتك إن شئت (قوله:
وبقاؤها مدته) يعني لو علم بثبوتها قبل العقد فيمكن الجهل ببقائها حال العقد،