الوقف فإن المسجدية لما كانت قائمة بالعرصة دون ما فيها من بناء وسقوف ونحو ذلك كان مرجع وقف المجموع إلى وقفين وقف العرصة مسجدا ول ينقطع تأبيده بالخراب كما عرفت ووقف البناء ونحوه فإنه من قبيل وقف الخانات فإذا انهدم السقف ولم يمكن إرجاع أنقاضه إلى ما كانت عليه لم يكن مانع من بيعها بناء على ما يأتي من أن السقوط عن الانتفاع مبطل للوقف وكأنه لذلك ورد ما تضمن جواز بيع ثوب الكعبة وصحة شرائه فلا يتوهم التنافي بينه وبين ما عرفت. فلاحظ وتأمل والله سبحانه الموفق المعين.
صور بيع الوقف ثم إن الكلام في بيع الوقف يقع في صور (الأولى) أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح والجذع البالي، والمعروف جواز بيعه حينئذ أما بناء على ما عرفت من أن قوام الوقف الذي به امتاز عن أقسام التصدق هو التأبيد والدوام بلحاظ الانتفاع بالمنفعة الخاصة فإذا بطلت بطل لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وإذا بطل التأبيد بقي صرف التصدق على الموقوف عليه، فيرجع إلى القسم الثاني الذي لا مانع من بيعه ولا مجال للعمل بأدلة المنع إذ لا إجماع على المنع حينئذ وقوله (ع): لا يجوز شراء الوقف، وقوله " ع ": الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، بناء على كونه منها يتوقف أعماله على ثبوت الوقف والمفروض بطلانه وانتفاؤه، أما بناء على أنه تمليك العين لكل طبقة من الموقوف عليهم على الترتيب بترتيب طبقاتهم ويكون ملكهم للمنافع تبعا لملك العين لا بجعل من الواقف فمجرد امتناع المنفعة لا يوجب بطلان الوقف لعدم منافاة ذلك له ولا لدليله فلا بد في اثبات جواز البيع من دعوى انصراف دليل المنع - أعني قوله عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف - عن الفرض لكنه محل اشكال، بل لو قيل بأن مفهوم الوقف راجع إلى التمليك الترتيبي المتقدم على أن تبقى العين بنفسها