وقد يشكل بأن المفروض امتناع ملكه الفعلي ولذا بني على الرجوع إلى البدل فلم يبق إلا الملك التقديري الاقتضائي لتصحيح البدلية ومثله ليس من السبيل المنفي كما يشكل أيضا توجيهه بأن الجمع بما ذكر لا دليل عليه إذ الرجوع إلى البدل إنما يكون مع التلف عقلا أو شرعا أو عرفا وليس المقام منه، إذ لا قصور في العين ولو عرضا وإنما القصور في المالك وإلحاقه بالتلف محتاج إلى دليل فلاحظ وتأمل.
بيع المصحف على الكافر (مسألة): المشهور - كما قيل - عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر - كما صرح بذلك جماعة - واستدل له بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم على الكافر، لكن وجوب الاحترام زائدا على ترك المهانة لا دليل عليه فضلا عن المرتبة الخاصة التي ينافيها البيع - مع أن مجرد المنافاة للواجب لا يقتضي الفساد، ومن ذلك يظهر أنه لو فرض كون البيع مهانة على المصحف الشريف كان حراما تكليفا لحرمة المهانة جزما لا أنه حرام وضعا إلا بناء على أن النهي يقتضي الفساد مع أن في كونه مهانة اشكالا بل منعا (وأما) الفحوى المدعاة فغير ظاهرة لعدم وضوح المناط الموجب للتكليف بعد أن عرفت أن العمدة في بطلان بيع العبد المسلم على الكافر الاجماع. نعم لو علم مماسة الكافر للمصحف اقتضى ذلك حرمة تسليمه إليه فيبطل البيع لعدم القدرة على التسليم، وكأن الوجه في استحسان شيخنا الأعظم (ره) للمنع كونه المطابق للمرتكزات الشرعية، ولكن لم تثبت بنحو يصح الاعتماد عليها. فلاحظ. والله سبحانه العالم.