موارد الاستثناء منه بيع المسلم على الكافر " هذا " وقد استثني من الحكم المذكور موارد (منها) ما إذا كان الشراء موجبا للانعتاق لكون المشتري قريبا فعن النهاية والسرائر والمتأخرين كافة الجواز إما لأن الشراء في المقام لا يستوجب ملكا بناء على ما عرفت في تعريف البيع من أن الملك ليس من مقومات البيع، ولأجل أن القريب لا يملك قريبه كانت نتيجة المبادلة بين المالين الانعتاق على المشتري وإذ لا ملكية لا مجال لاعمال آية نفي السبيل، وإما لأن الشراء وإن استوجب الملك كما يقتضيه ظاهر النصوص الواردة في عدم ملك القريب المتضمنة قولهم " ع ":
إذا ملكوا عتقوا وإذا ملكن عتقن، إلا أن الملكية آنا ما الملحوقة بالانعتاق ليست من السبيل المنفي لانصرافه إلى الملكية المستقرة، ولو قيل بأن السبيل المنفي هو السلطنة لا نفس الملكية فأولى أن لا يكون المورد منه لأن السلطنة التي لا يمكن اعمالها لعدم قرار موضوعها ليست مهانة بوجه فلا تكون منفية كما سبق، ومن ذلك تعرف ضعف ما عن المبسوط والقاضي من المنع لأن التملك سبيل (ومنها) ما لو أقر الكافر بحرية العبد المسلم فاشتراه فإن الاقرار يستوجب المنع من التصرف فيه فلا يكون له سبيل، ويشكل بالعلم التفصيلي ببطلان البيع إما لحرية العبد أو لكفر المشتري، وإجمال السبب لا يقدح في وجوب العمل بالعلم المذكور، ومجرد المنع الظاهري عن التصرف أخذا بالاقرار لا يوجب انتفاء السبيل واقعا كي يرتفع العلم التفصيلي كما لا يخفى. نعم لو كان المنفي هو السبيل الظاهري فلا سبيل عليه حينئذ لكنه خلاف ظاهر الآية الشريفة " وأشكل " من ذلك دعوى صحة البيع على تقدير كذب الاقرار لامكان ادراجه في المعاملة الاستنقاذية فإنه ثبت في الشريعة صحة هذا النحو من المعاملة فليكن المقام منه كما لو اشترى المسلم مسلما من كافر استرقه، إذ فيه أن البناء على ذلك مناف لما دل من الاجماع