إجارة المسلم على الكافر وهل يجري ذلك هي ملك المنافع كالإجارة فلا تصح إجارة المسلم على الكافر - كما عن ظاهر القواعد والايضاح - أو تصح إجارته عليه - كما عن التذكرة وغيرها - أو تفصيل بين وقوع الإجارة على الذمة وغيرها فتصح في الأول - كما عن جامع المقاصد والمسالك وغيرهما - دون الثاني أو تفصيل بين الحر فتصح وغيره فلا - كما عن ظاهر الدروس - وجوه وكأن وجه الثاني المنع من صدق السبيل بمجرد منع العمل خارجا أو في الذمة عليه لانصرافه إلى السبيل المطلق، وفيه منع الانصراف المذكور ولا سيما بملاحظة كون السبيل نكرة في سياق العموم، ووجه الثالث أن العمل في الذمة كالدين الذي لا اشكال في جواز ثبوته للكافر في ذمة المسلم كثمن النسية وكالمبيع سلفا والبدل في الضمانات وغير ذلك بخلاف العمل الخارجي فإن إجارته تستوجب السبيل عليه باستيفائه، وكأن وجه الرابع إما انصراف الآية - بمناسبة ورودها مورد الامتنان - إلى نفي الجعل الابتدائي فلا يشمل صورة إقدام المسلم على ذلك بإجارة نفسه باختياره أو لأن الاستيلاء على الحر لا يكون بالإجارة لأنه لا يكون تحت اليد بخلاف العبد لأنه يكون تحت اليد فإجارته من الكافر تستوجب استيلاءه عليه فينتفي بنفي السبيل، ولأجل ذلك قيل بأن حقيقة إجارة الحر تمليك الانتفاع لا المنفعة من جهة أن تمليك المنفعة يستدعي تسليمها بتسليم العين والحر لا يقبل ذلك " وفيه " أنه لا فرق بين الحر والعبد في امكان دخوله تحت اليد، وأما عدم ضمان الحر فليس لأنه لا يكون تحت اليد بل لعدم كونه مالا لغيره كما تقدم في بعض المباحث السابقة - مضافا إلى أن الإجارة لا تقتضي الدخول تحت اليد مطلقا، ولأجل ذلك تعرف الاشكال في دعوى كون إجارة الحر تمليك الانتفاع - مع أن الانتفاع أيضا يتوقف على قبض العين فيعود المحذور، وأيضا فإن الانتفاع فعل المستأجر فكيف يكون تحت سلطان المؤجر ليملكه للمستأجر
(٣١٦)