حجية الاستقراء - بأن النقل في المقام إنما يستند إلى العقد لا الإجازة، ومثله احتمال الاكتفاء بنفس الرضا النفسائي إذا علم من أي طريق كان عملا بعمومات صحة العقود بعد تقييدها بما دل على اعتبار الرضا، إذ قد عرفت أن العمومات مختصة بالعقود المضافة إلى المالكين ولا تكون الإضافة بمجرد الرضا النفسائي لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر المانع من العمل بالاحتمال المذكور، وما قد يشهد له مما يوجد في بعض الفتاوى لم يبلغ هذا بنحو يصح الاستناد إليه، إذ ليس هو إجماعا بل ولا مظنة له (وأما) النصوص المدعى شهادتها به (فمنها) ما لا يمكن العمل بظاهره كخبر السكرانة التي زوجت نفسها في حال السكر حيث قال " ع " فيه: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، إذ لا ريب في أن العقد الصادر من السكران باطل لا تصححه الإجازة بعد الإفاقة ولو باللفظ الصريح، ومثله ما تضمن أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه: طلق، إقرار له بالنكاح، إذ لا ريب في عدم كون المقصود منه إقرار النكاح ولا هو حاك عن الرضا به (ومنها) ما هو وارد في مورد خاص مثل ما تضمن أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار له منه عليه (ومنها) ما ليس مما نحن فيه مثل ما تضمن أن تصرف ذي الخيار رضا بالعقد فإن الرضا فيه يراد منه إمضاؤه على نحو لا يقبل الفسخ الذي هو أحد عدلي الخيار في مقابل الفسخ لا الرضا بمعنى ارتضاء أصل العقد في مقابل الرد ولا ملازمة بين الأمرين في الأحكام، على أن النصوص المذكورة إنما كان موضوعها الفعل الحاكي عن الرضا حتى نصوص سكوت المولى إذ الظاهر من قوله (ع) فيها: ولم يغيروا على، استمرارهم على حسن المعاشرة معه فيشكل أن يستفاد منها أن نفس الرضا النفساني هو تمام موضوع الحكم نظير ما لو وقع الايجاب والقبول الفعليان فحكم بانتقال المال إلى المشتري معللا بأن الايجاب والقبول بيع فإنه لا يدل على أن البيع النفسي هو موضوع الحكم بل يدل على أن موضوعه هو البيع، فإذا كان البيع لا يتحقق عند العرف إلا بالفعل لا يكون ذلك التعليل ردعا عما عند العرف، وقد عرفت أن الرضا النفسائي والإجازة
(٢٤٥)