والغيري ومجرد الملازمة بين وجود الجامع ووجودها لا يقتضي لا يقتضي أن تكون موضوعا للاكراه لأن التلازم بين الشيئين لا يستدعي التلازم بينهما في الحكم - كما هو محرر في محله - فلو أكرهه على طلاق زوجته ليتزوجها فطلقها بطل الطلاق ولو أكرهه على طلاقها ولو فاسدا فطلقها صحيحا صح الطلاق، لما عرفت من عدم كونه مكرها على ما هو موضوع الأثر فلا موجب لارتفاع أثره، والاكراه على الجامع بين موضوع الأثر وغيره ليس اكراها على الفرد إلا بلحاظ الجامع والمفروض أنه لا أثر له، ومثله ما لو كان أثر الجامع بالنسبة إلى بعض الأفراد لا يرتفع بحديث الرفع كما لو أكرهه على طلاق زوجته زينب أو هند مع كون طلاق هند واجبا عليه بحق لعجزه عن نفقتها، ففي الفرض لو طلق زينب كان صحيحا لعين ما ذكر، ومثله ما لو أكرهه على بيع داره أو إيفاء دينه، ولا فرق من هذه الجهة بين موضوعات الأحكام الوضعية والتكليفية، فلو أكرهه على شرب الخمر فشرب إناء منه كان مباحا، ولو أكرهه على شرب مايع خلا كان أو خمرا فشرب الخمر كان حراما لما عرفت.
الاكراه على أحد الأمرين أو الأمور " هذا كله " لو كان الاكراه على الجامع، أما لو أكرهه على ايجاد أحد أمرين أو أمور تخييرا فقال له: طلق زينب أو هند، أو بع دارك أو فرسك، فإن قلنا بأن الوجوب التخييري راجع إلى الأمر بالجامع تعيينا فحكم الأقسام ما سبق، وإن قلنا بأنه نوع آخر من الوجوب متعلق بنفس الابدال التخييرية على نحو خاص بحيث يقتضي وجود كل واحد منها في ظرف عدم الآخر - كما هو التحقيق - كان الاكراه متعلقا بكل منها على نحو خاص فكل واحد وقع في حال عدم الآخر كان مكرها عليه كما كان مأمورا به، وحينئذ لو كان كل منهما موضوعا لأثر شرعي ارتفع أثره كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فقال له: طلق زينب أو هند،