المقيد وهذا المعنى لا يمكن اثباته بقاعدة نفي الضرر لأنها نافية محضة لا مثبتة كما عرفت ولأجل ذلك لا تصلح لتصحيح بيع المجهول أو الآبق أو ما لا يتمول إذا لزم من عدم صحة بيعها الضرر نعم تقييد موضوع الحكم التكليفي كوجوب الصلاة قائما وإن كان راجعا أيضا إلى عدم تعميم الوجوب للصلاة جالسا، لكن الضرر يستند إلى ثبوت الوجوب للصلاة قائما لا لعدم الوجوب للصلاة جالسا وإذا كان الضرر مستندا إلى الحكم الوجودي أمكن رفعه بقاعدة نفي الضرر، لكن لا طريق إلى ثبوت الوجوب لغير المقيد إلا قاعدة الميسور أو نحوها، وإلا فقاعدة نفي الضرر أيضا لا تصلح لاثباته فلاحظ وتأمل، واحتمال دليل المنع لترجيح حق الاستيلاد على حق المالك لا على حقها خلاف الظاهر منه كما عرفت، فالبناء على المنع من بيعها مطلقا أوفق بالعمل بالقواعد بيعها على منه تنعتق عليه (ومنه) بيعها على من تنعتق عليه كما عن الجماعة المتقدم إليهم الإشارة وكأن وجهه انصراف دليل المنع إلى الملك المستقر إذ غير المستقر فيه تعجيل حقها ومثله بيعها بشرط العتق فورا ويلحق بهما بيعها على من أقر بحريتها فإنه يوجب الانعتاق ظاهرا فلا يستقر ملك المشتري عليها، لكن دعوى الانصراف إلى الملك المستقر غير ظاهرة - مضافا إلى أن العتق الظاهري لا يجدي مع احتمال الملك واقعا ولا سيما مع العلم التفصيلي ببطلان البيع إما لكون المبيع حرا، أو لكونه أم ولد كما تقدم نظيره في بيع العبد المسلم على الكافر (ومنه) ما لو مات قريبها؟
وكان له تركة وليس له وارث سواها فعن الجماعة المتقدم إليهم الإشارة جواز بيعها حينئذ فتعتق وترث الباقي بعد ثمنها لما سبق من أن فيه تعجيل حقها، ولأن البيع بلا اختيار من المولى لأنها تباع قهرا عليه، ولكنك قد عرفت اشكاله ووجوب البيع لا يصلح لتشريعه ولا بحفظ قابلية المحل كما سبق في المورد الأول