معارض كي تنتهي النوبة إلى الترجيح أو الرجوع إلى دليل آخر وكأنه لذلك ذهب جماعة إلى المنع عن بيعها وإن اختلفوا في أنها لا تقر في يده وتكون عند امرأة مسلمة كما عن موضع من المبسوط أو يتركها الحاكم عند من يرى تركها عنده مصلحة كما عن النزهة أو يحال بينهما وتكسب في يد غيره كما عن التذكرة أو تستسعى في قيمتها كما عن المختلف والمهذب وغيرهما أو غير ذلك كما عن غيرهم نعم قد يستشكل في عموم الدليل للبيع الذي لا يكون باختيار المولى كما هو في الفرض كذلك، وحينئذ لا مانع من اطلاق الدليل الدال على أنها تباع قهرا على مولاها لذا جاز نقلها بالاسترقاق كما تقدم فيما لو جنت عمدا على غير مولاها (وفيه) أن مورد صحيح عمر بن يزيد بيع التركة لوفاء دين المولى ومن المعلوم أن حق الديان يتعلق بالتركة ويقتضي وجوب بيعها لوفاء الدين كالعين المرهونة فكيف يمكن اختصاص المنع بالنقل الاختياري نعم يختص المنع بما كان للمولى ولو كان من وكيله أو وليه ولو قهرا فلا يشمل النقل الذي لا يكون للمولى أصلا ولا يضاف إليه بتا كاسترقاق ولي المجني عليه - على ما تقدم - فإنه لا ينسب للمولى أصلا ومن هنا يظهر الاشكال في كلام بعض الأعيان فراجع وتأمل.
لو عجز مولاها عهد نفقتها (ومنه) ما إذا عجز مولاها عن نفقتها فعن اللمعة والكنز وغيرهما أنها تباع على من ينفق عليها لكن دليله غير ظاهر وأهمية حق النفقة من حق الاستيلاد غير ظاهرة في قبال عموم المنع وإن لزم الضرر وعموم نفي الضرر لا يصلح لتشريع الصحة لأنه ناف محض لا مثبت (فإن قلت) ليس المرفوع عدم الصحة الثابت لبيع أم الولد بل المرفوع تقييد البيع الصحيح بعدم كون المبيع أم الولد والتقييد أمر وجودي لا عدمي (قلت) مرجع تقييد موضوع الصحة إلى منع عموم الصحة لغير المقيد ونفي الصحة مع عدم القيد فرفع التقييد راجع إلى تعميم الصحة لغير