آخر بخلافها فإنها يكفي فيها مطلق التسليط، فعليه لا فرق بين هذا الوجه والوجه الأول إلا أن الوجه الأول قصد الإباحة على غير نحو الملك وفي هذا الوجه قصد الإباحة مع الغفلة عن الملك وعدمه فلا مجال لاشكال المصنف (ره) عليه بما ذكر نعم. يتوجه عليه بأن التسليط على نحو الملك ليس تسليطا مالكيا بل هو شرعي فلا معنى لانشائه من المالك فانشاؤه من المالك راجع إلى الإباحة على الوجه الأول ولذا جعل المصنف (ره) الوجه الأول قصد الإباحة من دون نظر إلى التمليك. فلاحظ (قوله: والثاني بما تقدم) قد عرفت اشكاله ولعل الوجه في الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني عند صاحب الجواهر (ره) أن البيع عنده نفس النقل الذي لا يلزمه التمليك وإن كان يترتب عليه أحيانا، فمرجع الوجه الثاني إلى قصدهما التمليك بعنوان كونه متفرعا على النقل والمبادلة، والوجه الرابع إلى قصدهما التمليك ابتداء. فتأمل جيدا (قوله: لكن بعض المعاصرين لما) المراد به صاحب الجواهر (ره) قال:
فما عساه يظهر من المتأخرين ومتأخريهم من أن محل النزاع فيما قصد به البيع مثلا من الأفعال وغير الأقوال المخصوصة مع جمع جميع شرائط البيع عدا الصيغة وأن المعظم يقولون بالإباحة فيه، والكركي ومن تابعه بالبيع المتزلزل، والفاضل في النهاية بالبيع الفاسد كما ترى. بل تمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمل، وأنه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم بل مناص من القول بالفساد فيه لمن اشترط الصيغة في الصحة فضلا عمن جعله عبارة عنها. نعم يشرع عنده التعاطي بقصد الإباحة على معنى إباحة كل منهما التصرف للآخر على جهة المعاوضة... الخ " أقول ": إذا قصد المتعاطيان في اعطائهما إباحة التصرف للآخر. فلا مجال أيضا للخلاف في أن ذلك بيع صحيح لازم، أو غير لازم، أو أنه بيع فاسدا وأنه إباحة صحيحة، كما هو المشهور، وبعد وقوع الخلاف على هذا التقدير ليس بأقل من بعده على تقدير إرادة المتعاطيين التمليك، لكن الظاهر من عبارة الجواهر المذكورة وغيرها ليس هو أن محل النزاع ومورد الخلاف والأقوال هو صورة قصد المتعاطيين الإباحة بل مراده أن القول بالإباحة ليس مورده