على ذلك وإن كان خطأ، فإن النظير المبني على الخطأ لا يرفع الاستبعاد ولا يصلح ردا على شارح القواعد كما لا يخفى (قوله: وكذا الشرط الفاسد) سيجئ في محله أن الوجه في صحة العقد المشروط بالشرط الفاسد أن إنشاءه على نحو تعدد المطلوب فبطلان المشروط لا يلزم منه بطلان المطلق، وكذا الحال في بيع ما يملك وما لا يملك على ما يأتي في محله إن شاء الله (قوله: يقع للمالك) قد أشرنا في البحث عن معنى البيع أن الوجه في ذلك هو أن المقصود في البيع المبادلة بين المالين، وقصد الملك للموجب والقابل أو غيرهما مما لا دخل له في قصد المبادلة، ولكنه من المقارنات له فعدم حصول المقصود كما لو كان القصد خطأ من القاصد في التعليق لا يقدح في صحة المعاملة، لخروج القصد المذكور عنها فلو اعتقد كل من البائعين أن طرفه أصيل فقصد تمليكه بناء منه أنه من مقتضى المبادلة المذكورة فيتبين أنه وكيل وأن الملك الحاصل من المبادلة لموكله لا يضر ذلك في صحة المعاملة وترتب أثرها عليها، ولا يكون من وقوع ما لم يقصد ولا من عدم وقوع ما قصد لاختصاص ذلك بالقصد الذي هو قوام المعاملة لا ما هو أجنبي عنها وسيجئ إن شاء الله توضيح ذلك في الفضولي (قوله: يجعله دائما على قول نسبه في) استدل له في الجواهر - مضافا إلى ظهور بعض النصوص فيه، بأن اعتبار الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم المذكور، فقصد النكاح حينئذ بحاله (وتوضيح) ذلك أن الزوجية من الاعتباريات التي يكفي في اعتبارها حدوثا حدوث سببها ولا يحتاج في اعتبار بقائها إلى سبب، بل يكفي في صحته اعتبار حدوثها، فما لم يوجد المزيل لها يصح اعتبار بقائها فالمنشأ في النكاح الدائم مجرد حدوث الزوجية لا بقاؤها ودوامها فإنها تبقى وتدوم بنفسها لا بالانشاء، وعليه فالفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ليس في أن الأول أنشئ فيه الدوام والثاني لم ينشأ فيه ذلك، بل الفرق بينهما بعد اشتراكهما في إنشاء حدوث الزوجية في أن الأول لم ينشأ فيه سوى حدوث الزوجية، والثاني أنشئ فيه انقطاعها: فالعقد الذي يتضمن
(٣٤)