عقد المملوك " مسألة " من جملة شروط المتعاقدين إذن السيد إذا كان العاقد عبدا فلا ينفذ تصرفه في نفسه أو ماله أو مال غيره إلا بإذن سيده كما لعله المشهور المعروف، والعمدة فيه صحيح زرارة عن أبي جعفر " ع " وأبي عبد الله " ع " قالا:
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من - الطلاق؟ قال " ع ": بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ فشئ الطلاق، وظاهر القدرة الاستقلال فنفيها إنما يقتضي نفي استقلال العبد في التصرف فلا يترتب عليه الأثر المقصود منه بمجرد إبقاء، أما مع إذن المولى فلا إشكال في نفوذه ويقتضيه صريح الاستثناء في الصحيح المتقدم. مضافا إلى عموم الصحة، لما عرفت من قصور نفي القدرة عن تخصيصه في حال الإذن، ولأجل ذلك يتعين أيضا البناء على الصحة مع الإجازة اللاحقة. مضافا إلى ما ورد في صحة نكاح العبد إذا أجاز المولى من تعليل الصحة بقوله " ع ": إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز، الظاهر في أن الإجازة اللاحقة كافية في نفوذ تصرف العبد ولا يعتبر الإذن السابقة، بل لعل ذلك كاشف عن أن الإذن في الاستثناء في الصحيح أعم من اللاحقة، اللهم إلا أن يقال:
الإذن إنما تتعلق باللاحق فلا تعم اللاحقة فالجمع بين الصحيح وبين ما دل على صحة النكاح بالإجازة لا بد أن يكون بالتخصيص فإنه الجمع العرفي لا بحمل الإذن على معنى الرضى الذي يتعلق بالسابق واللاحق. هذا وربما يقتصر في الاستدلال على عدم نفوذ عقد العبد بدون إذن المولى على الآية الشريفة نفسها لكن قصورها عن ذلك ظاهر لظهورها في مجرد التمثيل ولو بالفرض والتقدير ولا سيما بملاحظة ما بعدها من قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لايات نحير، فلا دلالة فيها على حكم تشريعي، كما أنه ربما