فيما لو كانت المدينة غير ثمنها هذا ولو كان الدين الذي على مولاها في غير ثمنها فمع حياة المولى لا يجوز بيعها اجماعا على الظاهر وفي المقابيس أنه مجمع عليه بين الأصحاب، ويقتضيه النصوص المتقدمة، وأما مع موته فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في المقابيس المنع أيضا، ويقتضيه - مضافا إلى أنه مقتضى استصحاب المنع الثابت حال الحياة روايتا عمر بن يزيد الدالتان عليه منطوقا ومفهوما وبهما يخصص مفهوم المقطوعة ليونس في أم ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها قال (ع): وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها، مع أن في حجيتها اشكالا ظاهرا وعن المبسوط وابن حمزة وجماعة من المتأخرين منهم الشهيدان في اللمعة والروضة جواز البيع مع كون الدين مستغرقا للتركة ودليله في قبال اطلاق الروايتين السابقتين غير ظاهر إلا دعوى أنه مع استغراق الدين لا إرث فلا سبيل إلى انعتاقها الذي هو الغرض من المنع عن بيعها فينتفي المنع لانتفاء عنقه؟ لكن في نكاح المسالك قال: وجوابه أن الأقوى انتقال للتركة إلى الوارث مطلقا وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين ويلزمه أداء قيمة النصيب من ماله وقد استشكل عليه في المقابيس (تارة) بأن المستفاد مما دل على أنها تنعتق من نصيب ولدها إن ذلك بلا تقويم عليه (وأخرى) بظهوره في النصيب المستقر؟ الثابت فلا يشمل المقام مما يتعين صرفه في وفاء الدين (وثالثة) بأن الملك المستوجب للانعتاق على المالك لا يعم الملك في المقام إذ ليس عليه دليل معتبر ولا نص عليه الأصحاب، ولذا لا ينعتق العبد الموقوف على من ينعتق عليه بناء على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه (ورابعة) بأن لازم ما ذكره أنه متى كان نصيب الولد من التركة بأجمعها ما يساوي قيمة أمه يقوم عليه سواء أكان هناك دين مستغرق أم لا وسواء أكان نصيبه الثابت في
(٣٧٠)