العموم وأما استعمال الكيل أصلا فيشكل جوازه بل الظاهر عدمه لأنه جزاف ولا يزيد على المشاهدة وأما استعمال الوزن أصلا فيه فظاهر ما ذكروه في جواز اسلام المعدود وزنا جوازه عندهم ولا يخلو من اشكال لمخالفته ظاهر الرواية المتقدمة ولحديث النهي عن بيع الغرر بناء على صحة الاستدلال به على اعتبار العلم بقدر العوضين.
اختلاف البلدان في الكيل والوزن (تنبيه) مقتضى الحديث المذكور أن لو اختلف البلدان في الأوزان والمكاييل كما في زماننا هذا وجب علم من لم يكن من أهل البلد أن يعرف مقدار نسبة الوزن والمكيال إلى ما في بلده من الوزن والمكيال إذ لولا ذلك كان غررا بل هو ظاهر المنع عن بيع المجازفة في صحيح الحلبي لأن المكيال المتعارف إذا كان مجهول المقدار كغير المتعارف فتأمل، وأما بقية النصوص فلا اطلاق فيها يقتضي جواز التقدير بكل كيل أو وزن وإن كان مجهول المقدار لأنها في مقام اعتبار الكيل والوزن في مقابل تركهما، وأما صحيح الحلبي، لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر، فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر بتدليس أنه صاع المصر، كما صرح به في ذيل خبر محمد الحلبي فلا اطلاق له يدل على جواز البيع بصاع المصر وإن جهل مقداره، فما عليه سيرة المسافرين من الشراء بوزن البلد الذي يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار لا يخلو من اشكال اللهم إلا أن تكون سيرة معتدا بها في اثبات جواز ذلك أو أن يكون المراد بالمجازفة في الصحيح التخمين بلا وزن ولا كيل أصلا كما هو مورده ومع كونه متعارفا في البلد يشكل صدق الخطر معه، فيشكل لذلك تطبيق حديث النهي عن الغرر فلاحظ وتأمل.