عقد الفضولي " مسألة " من جملة شرائط العاقد أن يكون سلطانا على العقد لكونه مالكا أو وليلا أو وليا فلا يصح عقد الفضولي ولا يترتب مضمونه عليه بدون إجازة السلطان إجماعا أما مع الإجازة ففي صحته خلاف وأما إيقاع الفضولي فالمحكي عن غاية المرام الاتفاق على بطلانه ولو مع الإجازة لكن الاعتماد على مثل هذه الحكاية لا تخلو من نظر لظهور بناء الأصحاب على خلافها في جملة من الموارد كالوصية بما زاد على الثلث بناء على الظاهر من كونها إيقاعا كما ذهب إليه بعضهم مع اتفاق النص والفتوى على صحتها مع الإجازة، وفي عتق الراهن العين المرهونة بدون إذن المرتهن، فإن المعروف بينهم الصحة مع الإجازة، بل لعله لا خلاف فيه بناء على صحة الفضولي لاحتمال كون البطلان المحكي عن بعض مبنيا على القول منه ببطلان الفضولي أو على كون المراد البطلان بدون الإجازة، وفي عتق المرتهن بدون إذن الراهن فإن المحكي المصرح به في كلام جماعة والمكي عن آخرين وإن كان البطلان مع الإجازة، بل في الروضة: إنه باطل قطعا، لكن علله بالحديث المشهور لا عتق إلا في ملك، وفي محكي الايضاح: اتفق الكل على اضمار الصحة في قوله " ع ": لا عتق إلا في ملك، وفي مفتاح الكرامة إن كان هناك إجماع فلا كلام وإلا فالفضولي جار في مثله إذا أعتقه المرتهن عن الراهن. انتهى، وفي مسألة تصرف المفلس في ماله بالبيع والهبة والرهن احتمل في القواعد البطلان من رأس والايقاف على الإجازة، وعن التذكرة نفي البأس عن الايقاف وعن جامع المقاصد: فيه قوة، وعن المسالك: لعله أقوى، وفي مفتاح الكرامة: إنه لا يقصر عن التصرف في مال الغير فيكون كالفضولي. انتهى، وهذه الكلمات كما ترى ظاهرة في عدم ثبوت الكلية المذكورة وإلا لاعتمدوا عليه وذكروها في وجوه المنع التي ضعفوها وأشكلوا عليها مثل لزوم التعليق الممنوع عنه الذي أشكلوا عليه بأن التعليق الممنوع التعليق في الانشاء لا تعليق الحكم الشرعي بالصحة
(٢٠٧)