أقسام الوقف ثم إن الوقف يكون " تارة " على موقوف عليه يعود نفعه إليه إنسانا كان حيا أو ميتا أو حيوانا أو جمادا أو جهة " وأخرى " لا يكون كذلك بل يكون لمجرد حفظ عنوان وايجاده كما في وقف المساجد فإنه لم يلاحظ في وقفها انتفاع أحد به وإنما وقف العرصة على أن تكون مسجدا لا غير فتكون بذلك مسجدا، ولو وقف العرصة على المصلين أو الساجدين أو العابدين لم تكن مسجدا ولا تجري عليها أحكام المساجد مثل حرمة تنجيسها وفضل الصلاة فيها ونحوهما من أحكام المساجد وإنما تكون وقفا على الصلاة نظير وقف العرصة للوضوء والغسل ونحوهما من الأفعال فلم يلاحظ في وقف المسجد موقوف عليه، وإنما لوحظ مجرد إيجاد عنوان المسجدية، ولأجل ذلك لا يكون خراب المسجد وسقوطه عن الانتفاع به بالمرة منافيا للتأبيد واستمرار الوقف لأن عنوان المسجدية ليس قائما بالعمارة ولا متوقفا عليها بخلاف الوقف على أحد الأنحاء الأخر فعدم دخول المساجد في محل النزاع لهذه الجهة التي بها افترقت عن سائر الأوقاف التي لوحظ فيها موقوف عليه تصرف منافعها فيه (وهذه) على أقسام " الأول " أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليه به بلحاظ صيرورة المنفعة ملكا لهم كما لو قال: هذا وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، فتكون المنافع مملوكة للموقوف عليه وتجري عليها أحكام الملك من كونها تحت سلطانهم يتصرفون فيها كيف شاءوا ويرثها وارثهم وتجوز المعاوضة عليها منهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان من يد أو إتلاف كسائر أملاكهم " الثاني " أن يلاحظ صرف المنفعة فيهم من دون تمليك ولا تملك كما لو قال: بستاني وقف على العلماء تصرف منافعه فيهم، وهذا لا توارث فيه فلو مات أحد من العلماء بعد تحقق الثمرة وقبل صرفها عينا أو عوضا عليه لا يرثها وارثه. كما أنه لا ولاية فيه للموقوف عليه إذ لا دليل عليه بعد عدم الملك
(٣٤٢)