ما عن الشهيد " ره " في بعض تحقيقاته من الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن فلا يجوز البيع وبدونه فيجوز، فكأنه مبني على أن الاستيلاد إنما يكون مانعا من البيع إذا كان محللا لكنه غير ظاهر لاطلاق أدلة المنع ومن ذلك تعرف الحكم فيما لو كان علوقها بعد افلاس المولى والحجر عليه وكانت فاضلة عن المستثنيات لجريان ما سبق فيه بعيته فإن أدلة المنع في الاستيلاد رافعة لموضوع حق الغرماء ولا مجال للرجوع إلى استصحاب أثر الافلاس فإنه لا يقاوم الدليل، وأما دفعه بأنه لم يثبت تعلق حق الغرماء بالأعيان فيجوز أن يكون الثابت؟ مجرد وجوب بيع الحاكم ففيه أن الاستصحاب لا يتوقف جريانه - لو تمت أركانه - على كون الثابت حقا لا حكما بل على الثاني يجري كما يجرى على الأول - مع أن الاستيلاد أيضا ليس من الحقوق ولذا لا يسقط بالاسقاط (وكيف كان) فما عن جماعة من جواز البيع في المورد غير ظاهر، ومثله ما عن بعض من جواز البيع إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها فإنه راجع إلى الرهن فيجري عليه حكم تقدمه على الاستيلاد الذي عرفته، وكذلك حال ما إذا كان الاستيلاد بعد تعلق حق الجناية بها الذي لا يجوز البيع لو كان لاحقا وإلا فلا أثر للتقدم، وأما إذا كان علوقها بعد ثبوت الخيار لبائعها فالمحكي عن الحلي جواز الاسترداد وكأن وجهه اختصاص دليل المنع بالنقل المضاف إلى المولى ولو كان قهرا عليه فلا يشمل غيره كالنقل بالفسخ نظير ما عرفت في الاسترقاق، ولأجله يظهر ضعف ما عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم من الحكم بجواز الفسخ والرجوع بقيمة أم الولد لصيرورتها بمنزلة التالف لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي، إذ فيه أنه لا دليل على المنع في مثله.
(٣٨٢)