هو له كان في المقام قادحا أيضا لما عرفت من أن المرتهن ممن له العقد، وإن كان تعبدا للاجماع فثبوت الاجماع غير معلوم هنا (السادس) في أن سقوط حق الرهانة باسقاطه أو اسقاط الدين أو وفائه هل هو بمنزلة الإجازة يصح معه عقد الراهن أو لا؟ قد يتوهم الثاني لأن المرتهن لما كان شريكا في سلطان الراهن لاشتراكه منه في إضافة العين إليه فإذا سقط الحق بعد ذلك كان المورد من باب: من باع شيئا ثم ملكه الذي عرفت أن صحته محل اشكال حتى مع الإجازة من العاقد فضلا عما لو لم تكن، وفيه أن الاشكال إنما جاء في مسألة: من باع شيئا ثم ملكه من أجل أن الإضافة الملحوظة في مقام جعل البدلية حدثت للعاقد بعد ما لم تكن وليس هنا كذلك إذ لم يحدث للراهن شئ وإنما كانت إضافة للمرتهن في طول إضافته فكانت سببا لمزاحمة سلطنته بسلطنته فزالت الإضافة فزالت السلطنة المزاحمة لسلطنة العاقد، فما يقتضيه جعل البدلية من قبله لم يكن فيه تغير ولا تبدل، بل هو على ما كان فكيف يلحقه الاشكال في تلك المسألة الذي كان مبناه لزوم ثبوت شئ لم يثبت بجعل العاقد الذي كان مبنى للبطلان أو لزوم صحة التصرف مع عدم أرضا به بما هو وارد على مال المتصرف الذي كان مبنى القول باعتبار الإجازة، ومن هنا يظهر الاشكال في التمسك باستصحاب عدم ترتب الأثر فإنه على خلاف عموم الصحة إذ المقام لما كان من التخصيص من أول الأمر تعين الرجوع في غير مورد التخصيص إلى العام وإن لم يكن له عموم زماني كما حرر في الأصول، وهذا هو العمدة في سقوط الاستصحاب لا العلم بارتفاع المناط الثابت أولا فإنه لا يقدح في جريانه بعد اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة عرفا، ولو سلم قدحه في الاستصحاب فغايته أنه لا يثبت عدم ترتب الأثر أما الشك في ترتب الأثر فلا رافع له إلا العموم نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده وإن أعتق لكنه غير ما نحن فيه لأن عدم صحة نكاح العبد ليس لمجرد كونه تصرفا في ملك المولى بل لكون المتصرف أيضا مملوكا وإن كان موضوع التصرف لغير المولى كما لو عقد لغير مولاه بإذنه فإنه لا يصح، وبذلك افترق عن المقام، على أن الظاهر من
(٣٩١)