بالأموال فيبيعونها لأهلها لا لأنفسهم فيكون (ص) قد نهاه عن بيع المال المأذون في بيعه إذا لم يكن حاظرا عنده، ولعله لأن بيعه بالوصف ربما يؤدي إلى النزاع في اشتراط الوصف أو في ثبوته في العين فيكون في بيع ما ليس عنده تعريض للوقوع في الحزازات وإن تعين حينئذ حمل النهي على الكراهة اجماعا، ولأجل ذلك يشكل أيضا الاستدلال به على المنع عن بيع العين الشخصية ثم شرائها من مالكها، واستدلال العلماء به على ذلك إن علم أنه لقرينة حافة بالكلام تعين البناء على اجماله أيضا لعدم معرفة مقدار دلالتها، فكان الأولى الاستدلال في المقام برواية سليمان بن صالح وصححها في الجواهر عن أبي عبد الله " ع ": نهى رسول الله " ص " عن سلف، وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، فإن حكاية النهي دليل العموم، لكن قد يشكل أيضا بأن المصرح به في جملة من النصوص جواز بيع ما ليس عند البائع تبكيتا على المخالفين الذين اشتهر عندهم المنع عنه والنقض عليهم ببيع السلف، (والمتحصل) من ملاحظة أكثر النصوص الواردة في الباب هو المنع من بيع ما ليس عنده من مال الغير ثم شرائه وتسليمه إلى المشتري، ففي صحيح منصور عن أبي عبد الله " ع " في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال " ع ": لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه، ونحوه غيره، ولأجل ذلك يتعين حمل النهي عن بيع ما ليس عنده على ذلك، وإن كان يظهر من جملة أخرى المنع عن بيع الذمي حالا إذا لم يكن له فرد عنده، ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): لا بأس بأن يبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد، ونحوه غيره ولعل الجمع العرفي يقتضي حملها على صورة بيع الشخصي (وبالجملة) النصوص الواردة في هذا الباب مختلفة المفاد في المنع والجواز والعموم للشخصي والذمي والاختصاص بأحدهما والجمع بينهما لا يخلو من صعوبة، فكيف يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه ولذلك قال في الوسائل: المراد - يعني من رواية سليمان بن صالح المتقدمة -
(٣٩٨)