إذا جني خطأ (مسألة) إذا جنى العبد خطأ فالمشهور صحة بيعه، بل قيل: لا خلاف فيه، ويقتضيه ما عرفت في الجاني عمدا، بل الجواز هنا أولى، وعن المختلف والسرائر أنه لا يجوز إلا إذا فداه المولى أو التزم بالفداء، ودليله غير ظاهر إلا ما عرفت من كون بيعه من بيع الغرر الذي قد عرفت إشكاله هذا ويظهر من المختلف وغيره صحة البيع وضمان الفداء، وفيه أن البيع بعد ما لم يكن منافيا للحق لا يوجب ضمانه ولو سلم كونه منافيا كان باطلا لأنه على خلاف سلطنة ذي الحق فالجمع بين الصحة والضمان غير ظاهر والله سبحانه أعلم.
القدرة على التسليم (مسألة): الثالث من شرائط العوضين في الجملة القدرة على تسليم اجماعا حكاه جماعة كثيرة بل يظهر من الانتصار اجماع العامة عليه وجعلها من شرائط العوضين - مع أن القدرة قائمة بالمتعاوضين المناسب ذلك لجعلها من شرائط المتعاقدين كالبلوغ والعقل - هو لأن المراد من القدرة ما يقابل العجز الناشئ عن قصور في العين مثل الطير الطائر والعبد الآبق والجمل الشارد ونحوها، لا ما يقال العجز الناشئ عن قصور في العاقد مثل ما لو تعاوضا على عين معينة وهما في سجن لا يرجى اطلاقهما منه فإن الظاهر أن القدرة من هذه الحيثية ليست موضوعا للشرطية في كلامهم فعدمها لا يقتضي الفساد، وربما يوجه ذلك بأن القدرة مناط مالية المال فمع عدمها لا يكون الشئ مالا عند العقلاء فمرجع اشتراط القدرة على التسليم إلى اشتراط المالية التي هي من شرائط العوضين، ويشكل ذلك - مضافا إلى أن اشتراط القدرة عندهم في مقابل اشتراط المالية، أن ذلك لا يطرد