بعض الصحاح الصحة أيضا فراجع (السابع) في أن سقوط حق الرهانة بأحد الوجوه المتقدمة هل يقتضي صحة العقد من حين السقوط أو من حين العقد؟ قد يقرب الثاني بأن حق الرهانة إذا كان مانعا عن صحة العقد فلو بني على الكشف لزم ثبوت المتمانعين، ويشكل بأن حق الرهانة لا مانعية فيه، ولذا يصح البيع لو أجاز المرتهن ولو بني على ثبوت حق الرهانة، بل المانع مزاحمة سلطان الراهن لسلطان المرتهن فإذا سقط حق الرهانة واستقل الراهن بالسلطان تعين العمل بأدلة الصحة والنفوذ، فإذا كان مقتضاها ترتب الأثر مقارنا للسبب وجب البناء عليه وصح الكشف الانقلابي الذي عرفت أنه المتعين من بين وجوه الكشف، وإن لم تكن ظاهرة في المقارنة تعين القول النقل (والاشكال) على الكشف بأنه يلزم أن تكون العين من حين العقد إلى زمان سقوط الحق رهنا وكونها ملكا للمشتري (بعينه) الاشكال المتقدم في الفضولي على القول بالكشف - أعني كون العين من حين العقد إلى زمان الإجازة ملكا للمجيز وملكا للمشتري - وقد عرفت هناك اندفاعه بأنه لا استحالة في ذلك إذا كان زمان الاعتبارين متغايرا وإن اتحد زمان الأمرين الاعتباريين، وكذا الحال لو كان مستند الكشف أنه مقتضى مفهوم الإجازة لأنها امضاء العقد من حينه، فإنه أيضا يصح أن يقال: إنه مقتضي العقد لأن المقصود جعله بالعقد هو المضمون من حينه فتأمل جيدا.
(٣٩٢)