لا معنى لقصده النيابة عن غير المالك فهو منهي عنه فيكون باطلا " وأما " التعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن مولاه من قوله " ع ": إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإنما يجري فيمن ليس له مال " أما " المالك المحجور عليه فهو عاص لله سبحانه بتصرفه ولا يقال: إنه عصى المرتهن، لعدم كونه مالكا وإنما منع الله سبحانه من تفويت حقه وكذا كل مالك محجور لعارض " وفيه " أن الاجماع المدعى لا مجال للاعتماد عليه بعد وضوح الخلاف كما عرفت من تصريح جماعة وظاهر آخرين من الصحة على تقدير الإجارة وأما حكاية الشيخ الأخبار على أنه ليس له يعني الراهن - أن يكري داره المرهونة أو يسكنها إلا بإذن المرتهن انتهى، فمع أنها ليست في البيع إنما تدل على كون المنع من حقوق المرتهن ولذا جاز بإذنه فإذا أجاز ارتفع المنع، والتخصيص بالإذن السابقة على العقد فلا تنفع الإجازة قد عرفت اندفاعه في مبحث الفضولي " وأما " النبوي فمقتضى الجمود على عبارته وإن كان هو المنع التعبدي بناء على عمومه لما نحن فيه لكن بقرينة كون المورد موضوعا لملكية أحدهما وحق الآخر يحمل المنع على كونه من أجل حق الآخر والمنع الحقي يرتفع بالإجازة كالإذن السابقة، وبذلك يفترق المنع في المقام عن المنع عن بيع أم الولد والوقف فإنه لا حق لأحد غير المالك فيهما ولذا لا تجدي الإذن من أم الولد في صحة بيعها وكذا من ولي الطبقات اللاحقة في صحة بيع الوقف " ومن " ذلك تظهر الصحة في أمثال ما نحن فيه مع الإجازة من ذي الحق كبيع أعيان المفلس، والعقد على بنت الأخ والأخت على العمة والخالة، وعلى الأمة على الحرة ونحوها من موارد الحقوق التي تجدي فيها الإذن، كما يظهر أن المقام من قبيل الفضولي الذي ورد فيه مثل: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، لا من قبيل بيع أم الولد والوقف والتفكيك في بيع المرتهن بين أن يكون على وجه الاستقلال فيكون تصرفا وبين أن يكون عن المالك فلا، غير ظاهر كالتفكيك بين الراهن والمرتهن في امكان تأتي النحوين المذكورين في الثاني دون الأول ضرورة امكان أن يبيع
(٣٨٨)