أولهما في الشرائع وتبعه عليه جماعة ويقتضيه اطلاق الأدلة من دون مقيد ظاهر إذ الاجماع على خلافه غير واضح بل منتف مع خلاف الجماعة المانع من حجية اطلاق المحكي منه ولا غرر مع العلم بالحال، وما تقدم من اعتبارها في زمان الاستحقاق يراد منه ما يقابل وجودها قبله. نعم لا يبعد حينئذ ثبوت الخيار مع الجهل للنقص من غير اقدام عليه ولو كانت المدة غير مضبوطة كالعبد المسافر لحاجة لا يعلم زمان انقضائها ففي صحة البيع اشكال واستظهر في الجواهر الجواز للعموم المؤيد باطلاق الفتوى بجواز بيع ما لم يمكن تسليمه إلا بعد مدة حيث لم يشترطوا انضباط المدة وكلامهم في جواز بيع الغائب والوديعة والعارية والمغصوب والآبق والسمك كالنص في ذلك ضرورة عدم انضباط المدة في ذلك ولا غرر بعد امكان التسليم، وفوات المنفعة مدة التعذر ليس من الغرر في البيع، وإنما هو غرر في غيره، ويشكل بأن اطلاق الفتوى بالجواز غير ناظر إلى هذه الجهة بل ناظر إلى مجرد جواز البيع في مقابل عدمه وكذا اطلاقهم جواز بيع الغائب ونحوه، ولذا حكموا بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة وقت التسليم، ولا فرق بين الجهل بالحصول والجهل بزمان الحصول في صدق الغرر في البيع. نعم تقدم في بيع الوقف رواية الحسين بن نعيم المتضمنة لجواز بيع الدار المجعول سكناها لرجل ولعقبه من بعده، لكن التعدي عن موردها إلى المقام غير ظاهر إذا كان مقتضى القواعد العامة المنع إلا أن يستشكل في عموم النهي عن الغرر على نحو يشمل المقام كما عرفت في صدر المبحث والاجماع والنصوص الدالة على اعتبار العلم بالعوضين غير ظاهر فيما نحن فيه وسيأتي في مبحث اعتبار العلم ماله نفع في المقام إن شاء الله تعالى. هذا ولا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا كما لا اشكال في عدم الاعتبار بقدرته إذا كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة كما لا اعتبار بعلمه بالعوضين الذي هو شرط في صحة البيع، أما لو كان وكيلا في المعاملة وشؤونها نظير عامل المضاربة فلا اشكال في كفاية قدرته وإن كان المالك عاجزا عن التسليم، بل الظاهر كفاية قدرة موكله أيضا لعدم الدليل على اعتبار أكثر
(٤٠٤)