معا فيكون ضامنا لهما معا فيكون مقتضى الضمان الثبوت في البدلية (مندفع) بأن ضمانه للحق بضمان موضوعه فرع صلاحية الحق للقيام ببدله والانتقال إليه من المبدل فلا بد من اثبات ذلك مع قطع النظر عن دليل الضمان ولا يصلح دليل الضمان بالاتلاف لاثباته. نعم لو دل الدليل على الضمان في خصوص المورد كما عرفت من الاجماع فقد دل على كونه صالحا للانتقال. مع أن ثبوته في البدل لو كان مترتبا على ضمان نفس الحق كان اللازم البناء على عدم كون البدل موضوعا للحق في صورة اتلاف المرتهن العين فإن اتلافه اتلاف لحقه فلا يكون ضامنا له مع بنائهم على كون البدل المضمون به رهنا حتى في صورة اتلاف المرتهن، فإذا التحقيق إنه مع بيع الراهن للعين وإجازة المرتهن يكون الثمن رهنا أيضا إلا أن تكون قرينة على كون الإجازة اسقاطا للحق لكنه خارج عن محل الكلام (الرابع) في أن إجازة المرتهن نظير إجازة المالك في الفضولي لما عرفت آنفا من أن مرجعها إلى اعمال سلطنته في موضوع حقه تبعا لسلطنته على حقه، وليس مرجعها إلى اسقاط حقه فيكون الكلام في كون الإجازة في الفضولي ناقلة أو كاشفة حقيقيا أو حكميا أو انقلابيا بعينه جار في الإجازة هنا، والاشكالات المتقدمة على الكشف بوجوهه جارية هنا كوجوه اندفاعها، كما أن الكلام في احتياجها إلى الانشاء وعدم الاكتفاء بالرضا النفساني جار هنا، لأن العقد مضاف إلى كل من المالك والمرتهن لاشتراكهما في السلطنة على التبديل فلا بد من إضافة العقد إلى السلطان ليدخل في العقد الذي هو موضوع وجوب الوفاء فإذا كانت الإضافة محتاجة إلى الانشاء كانت هنا كذلك. نعم لو كان حق الرهانة مانعا من نفوذ البيع ومرجع الإجازة إلى اسقاطه؟ أمكن حينئذ القول بالنقل هنا، ولو قلنا بالكشف في الفضولي لأن عدم الحق يكون حينئذ من شرائط الصحة كالقبض في الصرف فيقرب القول بالنقل به ولا يتحد مع الفضولي فلاحظ (الخامس) في أنه لا اشكال في أنه لا أثر للرد بعد الإجازة فهل تنفع الإجازة بعد الرد هنا؟ وجهان فإن قدح الرد السابق في نفوذ الإجازة في الفضولي إن كان لأجل قدحه في نسبة العقد إلى من
(٣٩٠)