برجاء إذن المرتهن وإجازته ومجرد كونه مالكا لا يمنع من ذلك بعد التفاته إلى أن المرتهن له حق الرهن المانع من البيع على نحو الاستقلال الذي هو عدوان عليه وعلى حقه إذ العدوان كما يكون على المالك ببيع ملكه يكون على ذي الحق ببيع موضوع حقه، ولأجل ذلك يتضح الوجه في تطبيق التعليل الوارد في رواية نكاح العبد بغير إذن مولاه على ما نحن فيه فإن الراهن إذا باع لم يعص الله سبحانه وإنما عصى المرتهن بتضييع حقه باذهاب موضوعه فإذا أجاز ذو الحق جاز البيع. نعم لو ثبت كون المنع عن بيع الراهن تعبديا لا لأجل حق المرتهن كان مقتضى التعليل عدم الصحة بالإجازة لأنه على هذا يكون عاصيا لله لا للمرتهن ولكن عرفت الاشكال عليه، كما أنك بمراجعة ما تقدم في الفضولي تعرف مواقع النظر في كلامه غير ما ذكرنا (الثالث) لو باع الراهن بإذن المرتهن أو بدونه فأجاز المرتهن صح البيع كما عرفت وبطل حق الرهانة في العين فيملكه المشتري بلا حق فيه بلا خلاف ولا اشكال، وكأنه لأن حق الرهانة ليس قائما بذات العين ولا بعنوان حاصل لها في ظرف خروجها إلى ملك المشتري بل بعنوان كونها مملوكة لمالكها، ولأجل فوات هذا العنوان فات الحق القائم به وهل ينتقل هذا الحق إلى الثمن فيكون رهنا أولا، المعروف الثاني وفي محكي المبسوط الأول وتبعه في التحرير والدروس وعن الثاني تعليله بأنه قضية عقد الرهن ولا يخلو من خفاء، وكأنه يريد أن حق الرهانة راجع إلى حق الاستيفاء ولو من البدل ضرورة جواز استيفاء الدين من العين المرهونة ولو ببيعها والاستيفاء من ثمنها. وهذا الذي ذكره " قد: " هو العمدة في ثبوت حق الرهانة في الثمن لا مجرد كون الثمن بدلا عن المثمن فإن البدلية إنما تقتضي انتقال الحق إلى البدل في ظرف صلاحيته للانتقال فلا بد في الحكم بالانتقال من احراز صلاحيته لذلك. نعم مع قطع النظر عن اقتضاء حق الرهانة في نفسه للانتقال إلى البدل يمكن أن تستفاد صلاحيته لذلك من ثبوته في البدل المضمون به لو أتلفه متلف، فإنه لا إشكال في كون البدل رهنا كالمضمون، (وتوهم) أن ثبوت الحق في البدل لأجل كونه مضمونا بالاتلاف كالعين فالمتلف متلف لملك الراهن وحق المرتهن
(٣٨٩)