من الخصوصيات الخارجية الموجبة لاختلاف المالية، ويتعين التقويم بلحاظها لما عرفت من أن الغرض من القيمة تدارك النقص المالي الوارد على المالك بتعذر المثل، وكذلك الحكم لو بني على كون القيمة قيمة للعين وبدلا عنها فإنه لا بد من ملاحظة الأحوال التي كانت عليها العين حين التلف ليعرف بذلك مرتبة ماليتها فيتدارك بالقيمة، وأما إذا كانت القيمة مسقطة للمثل حال الأداء بناء على المشهور من بقاء المثل في الذمة إلى حين الأداء كما اختاره المصنف (ره) فالقيمة حينئذ قيمة للمثل المفروض الوجود في ذلك الزمان على ما هو عليه منه عدم الممائل - مع ملاحظة الخصوصيات الخارجية من وجود الراغب وعدمه وقلته وكثرته ومزيد الرغبة فيه لترتب الفوائد المهمة عليه وعدمه فمناط التقويم الخصوصيات الخارجية لا الفرضية، مثل كونه عند الملك أو يتوقف عليه علاج الملك أو نحو ذلك، لأن المالية المنوطة بالحيثيات الفرضية فرضية لا تحقيقية، والمالية الفرضية ليست موضوعا لوجوب التدارك فالغرض إنما يتعلق بوجود المثل لا غير، وأما ما عداه من الخصوصيات التي بها تختلف المالية فلا بد من كونها تحقيقية لا فرضية (قوله:
أم بلد التلف وجوه) أما الاعتبار ببلد التلف فينبغي أن يكون مبنيا على انتقال ما في الذمة إلى القيمة، وكون القيمة قيمة للعين لأن خصوصية البلد لما كانت دخيلة في مالية العين فالتلف الوارد عليها في البلد الخاص اقتضى نقص تلك المرتبة الخاصة من المالية فلا بد من تداركها بتلك المرتبة، وتداركها بالمرتبة الخاصة ببلد المطالبة ليس تداركا لمالية تحقيقية بل تقديرية؟، لأن الخصوصية الموجبة لها ليست ثابتة للعين إلا تقديرا، أما الاعتبار ببلد المطالبة فينبغي أن يكون مبنيا على بقاء العين أو المثل في الذمة إلى زمان المطالبة لأن القيمة المدفوعة إلى الضامن تكون قيمة لما في الذمة الفرضي فإذا كان المالك يستحق المطالبة به في بلد بعينه فهو يستحق تطبيق ما في الذمة على الخارجي في ذلك البلد، فخصوصية؟ البلد من قيود ذلك الأمر المستحق فيتعين دخلها في التقويم، ولو بني على الانتقال إلى القيمة وكونها بدلا عن المثل عند التعذر تعين قيمة بلد التعذر، إذا فرض مخالفته لبلد المطالبة في مالية المثل