بالإضافة إلى كل مكان له فيه مالية فكيف يصح ضمانه بالقيمة فضلا عن تعين قيمة مكان بعينه لأنه ترجيح بلا مرجح نعم لو احتمل بقاء المثل في الذمة إلى حين الأداء وإن خرج عن المالية غاية الأمر أنه لا يستوفى إلا بما هو مال فالأصل يقتضي الأكثر لأصالة عدم فراغ الذمة بدفع الأقل، لكن هذا الاحتمال بعيد عن مبنى القول المذكور، ومن هنا يشكل القول المصرح به في كلام الجماعة جدا لما عرفت من عدم المقتضي للقيمة في كل مكان فضلا عن قيمة مكان الضمان (قوله: لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة) هذا إن تم اقتضى وجوب المثل عند التمكن بناء على مختاره من بقاء نفس المثل في الذمة بطريق الأولى، فإن اقتضاء دفع ما في الذمة لسقوطه بنحو لا يعود أولى من اقتضاء دفع بدله لذلك - مع أنه غير تام لاختصاص بدل الحيلولة بالعين التي لا تخرج عن ملك المالك بتعذر أدائها لعدم الموجب ودفع المضمون به إنما هو تدارك لما فات على المالك بتعذرها، ولا يجئ في المثل الذي تبدل إلى القيمة في الذمة وخرج عن كونه مملوكا للمالك لانتفاء الوجود الخارجي له والذمي، أو سقط عن الذمة بدفع بدله كما هو على مختار المصنف (ره) والمشهور نعم لو احتمل بقاء المثل في الذمة على هذا القول حتى بعد أداء القيمة كان لما ذكر وجه لكنه لا قائل به وخلاف المرتكزات العرفية التنبيه السابع (قوله: مقتضى اطلاق أدلة) يعني الاطلاق المقامي لأدلة الضمانات حيث لم يتعرض فيها لكيفيته مع أنها واردة في مقام البيان، فلا بد أن يكون المتكلم قد اتكل في بيانها على الكيفية العرفية، كما أشار إلى ذلك المصنف (ره) في التنبيه السابق (قوله: وفي الشرائع في باب القرض) قال في الشرائع في قرض القيمي: إنه يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ولو قيل يثبت مثله كان حسنا.
انتهى، وفي التذكرة: وإن لم يكن مثليا فإن كان مما ينضبط بالوصف وهو ما يصح