المالك بتلف العين فلا بد من مساواتها لتلك المالية لكن المبنى المذكور ضعيف لأن المثل بعد ما استقر في الذمة بدلا عن العين كانت نسيا منسيا وكان المثل هو ملك المالك فإذا تعذر وبني على ثبوت القيمة بدلا فالبدلية ملحوظة عنه لا عن العين لأنها ليست مملوكة حينئذ للمالك، ومن ذلك أيضا يظهر ضعف كون القيمة بدلا عن الجامع بين العين والقيمة كما يأتي التعرض له في كلام المصنف (ره) (قوله:
لا يخلو من تحكم) لعل الوجه في الفرق أنه في القيميات لا يرجى امكان المثل الذي به يكون الشئ مثليا فلا معنى لاعتبار وجود المثل في الذمة فيه إذ لا يترتب على اعتباره أثر بخلاف المثلي المتعذر مثله فإنه يرجى وجود المثل له فلا مانع من اعتبار بقاء المثل في الذمة فيه، وبالجملة: ليس المناط في كون الشئ مثليا كونه متعذر المثل كي يشكل الفرق بين التعذر الابتدائي والطارئ، بل المناط كونه غير شائع المثل وإن كان له مثل موجود وهذا المعنى أمر آخر غير التعذر الطارئ الراجع إلى عدم وجود المثل أصلا وإن كان له مثل شائع الوجود ولو في الأزمنة القريبة اللاحقة. ثم إن التحكم المذكور لو سلم فإنما يمنع عن الفرق بينهما وهو كما يكون بالالتزام بتساويهما في ثبوت القيمة عند التعذر يكون أيضا بالالتزام بتساويهما في ثبوت القيمة عند الأداء فيكون القيمي مضمونا بمثله كما في المثلي إلى أن يتحقق المسقط وهو دفع القيمة، ويكون أيضا بالالتزام بثبوت نفس المضمون أعني العين في الذمة في المثلي والقيمي ودفع المثل عند التلف في المثلي كدفع القيمة عند التلف في القيمي، وكذا في المثلي المتعذر مثله من قبيل المسقط لا لاشتغال الذمة به وانتقال ما في الذمة إليه فوجوب دفع الأقرب إلى التالف من قبيل وجوب المسقط تكليفا لا وضعا وهذا الأخير غير بعيد عن الارتكاز العرفي (قوله: من اعتبار القيمة) هذا متفرع على المبنى المذكور لا أنه نفسه (قوله: فتكون القيمة صفة) مرجعه إلى أن القيمة بدل عن المثل الذي هو بدل عن العين فتكون القيمة بدل البدل في مقابل الاحتمال الآخر الذي هو كون القيمة بدلا عن العين نظير المثل فيكون للعين بدلان المثل والقيمة لكنهما ليسا بدلين عرضيين بل طوليين وبدلية